الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ديات الأعضاء ومنافعها
من أتلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌ - كالأنف واللسان والذكر -: ففيه دية النفس.
وما فيه منه شيئان - كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديي المرأة، وثندؤتي الرجل، واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين، وإسكتي المرأة -: ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها.
وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها.
وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفنٍ ربعها.
وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبعٍ عشر الدية، وفي كل أنملةٍ ثلث عشر الدية.
والإبهام مفصلان، وفي كل مفصلٍ نصف عشر الدية؛ كدية السن.
فصلٌ
وفي كل حاسةٍ ديةٌ كاملةٌ، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق (1).
(1) المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعًا، والمعروف أن الحواس خمسٌ، فأسقط اللمس
…
والأقرب عندي أن يقال: إن أذهب لمسه بالكلية من جميع البدن فعليه الدية كاملةً، وإلا فعليه حكومةٌ، ولا يصح أن يقاس إذهاب اللمس على الشلل؛ لأن بينهما فرقًا عظيمًا.
وكذا في: الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول أو الغائط.
وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة الدية، وهي: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين (1)، فإن عاد فنبت سقط موجبه.
وفي عين الأعور: الدية كاملةً، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قصاص.
وفي قطع يد الأقطع: نصف الدية - كغيره -.
(1) ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا تجب فيها الدية، وقالوا: إنه لا منفعة منها إلا الجمال؛ فهي كاليد الشلاء والعين القائمة، وعلى هذا ففيها حكومةٌ
…
ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية؛ بخلاف الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومةٌ، والظاهر أن المذهب أصح؛ لا سيما شعر الرأس واللحية.