المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشروط والعيوب في النكاح - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

‌باب الشروط والعيوب في النكاح

إذا شرطت: طلاق ضرتها (1)، أو أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها (2) أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادةً في مهرها: صح، فإن خالفه فلها الفسخ (3).

وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعلا ولا مهر (4): بطل

(1) هذا القول ضعيفٌ

؛ فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة.

(2)

لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط ولو بعوضٍ - على القول الراجح -.

(3)

قد يقال: إن ظاهر كلام المؤلف أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به ليس بواجبٍ - وهو المذهب -

ولكن الصحيح: أن الوفاء به واجبٌ

، لكن إذا لم يف به - سواءٌ قلنا: إن الوفاء سنةٌ، أو قلنا: إنه واجبٌ - فلها الفسخ.

وإذا قلنا: (لها الفسخ)؛ فالصواب: أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرطٌ لا اختلاف لها فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف.

(4)

قوله: (ولا مهر

) مفهومه: أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد، وظاهر كلامه: سواءٌ كان المهر قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه قال: (ولا مهر)، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهرٌ فالنكاح صحيحٌ وقال بعض العلماء بالتفصيل: وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها ولم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفءٌ لها؛ فإن هذا صحيحٌ.

وهو الصحيح عندنا؛ أنه إذا اجتمعت شروطٌ ثلاثةٌ، وهي: الكفاءة، ومهر المثل، والرضا؛ فإن هذا لا بأس به

لكن وإن قلنا: إن هذا صحيحٌ من حيث النظر فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوفٌ من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهت الزوج فسيجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال: متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءًا للمفسدة، أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع.

ص: 465

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح (1).

وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال:(زوجتك إذا جاء رأس الشهر)(2)، أو (إن رضيت أمها)(3)، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.

(1) قد سبق بيان ذلك.

(2)

هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها

والصحيح: أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن كان مجرد تعليقٍ فالقول بعدم صحة العقد صحيحٌ، أما إن كان التعليق فيه غرضٌ مقصودٌ فالنكاح صحيحٌ.

(3)

القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائزٌ أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها)؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلةً.

ص: 466

فصلٌ

وإن شرط أن لا مهر لها (1)، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها (2) أو أكثر (3)، أو شرط فيه خيارًا (4)، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (5): بطل الشرط، وصح النكاح.

وإن شرطها مسلمةً فبانت كتابيةً (6)، أو شرطها بكرًا (7)، أو

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شرط عدم المهر فاسدٌ مفسدٌ

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح.

(2)

المذهب: لا يصح [الشرط]، والصحيح: أنه يصح.

(3)

إذا رضيت القديمة فلا حرج.

(4)

[الصحيح]: تصحيح الخيار للزوج والزوجة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه يصح شرط الخيار له ولها - أيضًا -.

(5)

الصواب: أنه يجوز، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح.

ويثبت المهر إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك.

(6)

علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمةٌ فبانت كتابيةً فلا فسخ له

، لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي

، فإذا كان في بيئةٍ أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمةٌ؛ لأنه معروفٌ أنها مسلمةٌ، فلو تبين أنها غير مسلمةٍ فله الفسخ، ولا إشكال.

(7)

علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكرٌ فلا فسخ له، حتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل

ولو قيل بأن هذا شرطٌ عرفي لكان له وجهٌ

، فالصحيح في هذه المسألة: أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرًا معلومٌ بالعرف، ولو شرط لعده الناس سفهًا

وظاهر [كلامه]: أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكرٍ فلا يضر، لكن إن شرطته شابا فبان شيخًا فلها ذلك، وهذا هو الصحيح.

ص: 467

جميلةً (1)، أو نسيبةً، أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه (2): فله الفسخ.

وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها؛ بل تحت عبدٍ (3).

فصلٌ

ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ.

وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينةٍ على إقراره: أجل سنةً منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ (4).

(1) وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا فلا خيار لها على المذهب

والقول المتعين الراجح: أنها إذا اشترطت في الزوج صفةً مقصودةً من جمالٍ أو طولٍ أو سمنٍ - أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ.

(2)

فإن لم يشترط الانتفاء

؛ فالصحيح أن له الخيار [- أيضًا -].

(3)

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت

، وهو الراجح.

(4)

يحتمل أنه حكمٌ قضائي، وحينئذٍ يكون راجعًا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمانٍ إلى آخر.

ويحتمل أنه حكمٌ تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجةٌ أو ليس بحجةٍ؟ والصحيح: أن قول عمر وأبي بكرٍ رضي الله عنهما حجةٌ

فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع؛ فإننا لا نأخذ به؛ بل نؤجله.

وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد؛ فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل.

ص: 468

وإن اعترفت أنه وطئها: فليس بعنينٍ (1).

ولو قالت في وقتٍ: (رضيت به عنينًا): سقط خيارها أبدًا.

فصلٌ

والرتق، والقرن، والعفل، والفتق (2)، واستطلاق بولٍ، ونجوٍ، وقروحٌ سيالةٌ في فرجٍ، وباسورٌ، وناصورٌ، وخصاءٌ، وسل، ووجاءٌ، وكون أحدهما خنثى واضحًا،

(1) هذا القول ضعيفٌ يخالفه الواقع؛ فإن العنة تحدث بلا ريبٍ؛ لأن الإنسان معرضٌ لفقد قواه كلها أو بعضها

فالصواب - بلا شك -: أنه متى ثبتت العنة - ولو طارئةً - وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فإن لها الفسخ، أما إذا كانت العنة أمرًا طارئًا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع.

(2)

ظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيبٌ ولو أمكن إزالته.

ونحن نقول: إذا لم يمكن إزالته إلا بعد عمليةٍ طويلةٍ فهو عيبٌ

، لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا:(هذا سهلٌ، يزول خلال أسبوعٍ)؛ فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعًا في السلعة فلا خيار، فيقال: هذا كذلك.

وقد يقال: هناك فرقٌ؛ لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عمليةً في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه نقول: هو عيبٌ ولو أمكن إزالته.

ص: 469

وجنونٌ - ولو ساعةً -، وبرصٌ، وجذامٌ: يثبت لكل واحدٍ منهما الفسخ (1) ولو حدث

(1) هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته، ومنها ما لا يمكن معالجته

فالرتق يمكن معالجته بعمليةٍ، ولكن هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك.

وكذلك - أيضًا - القرن، ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا؟

والعفل يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورمًا فإنه يمكن علاجه بدون عمليةٍ، فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان في وقتٍ لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له؛ لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر؛ لأنه ليس محلا للرحمة.

وأما استطلاق البول والنجو؛ فما أمكن علاجه بسرعةٍ بحيث لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ.

والقروح السيالة في الفرج واضحٌ أنه يمكن معالجتها.

والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود.

والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتها.

وكون أحدها خنثى واضحًا لا يمكن، وإذا كان ليس له إلا ذكرٌ فقط، وجميع مميزات المرأة موجودةٌ فيه ما عدا الآلة، وقالوا:(يمكن أن تجرى له عمليةٌ بكل سهولةٍ)؛ فهذا يمكن إزالة العيب بدون أي ضررٍ ما دام أن الفرج سليمٌ.

وأما الجنون فنوعان: نوعٌ له سببٌ محسوسٌ فهذا - لا شك - أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهو ما يسمى عند الناس الوشرة

، والنوع الثاني: ما ليس له علاجٌ؛ فهذا يثبت الفسخ.

والبرص ما أظنه يبرأ؛ فهو عيبٌ يثبت الفسخ بكل حالٍ.

والجذام لا يبرأ كذلك.

ص: 470

بعد العقد (1) أو كان بالآخر عيبٌ مثله (2).

ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له (3).

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكمٍ (4).

(1) هذا إشارة خلافٍ؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار

وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ.

(2)

إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء؛ فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة

، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيهٌ.

(3)

قال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضيةٍ، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض.

وبعضهم استثنى مسألة العنين

وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريحٍ على الرضا؛ فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها

وعلم من [قوله: (مع علمه)]: أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، أما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف أنه يسقط الخيار

وهذا القول ليس بصحيحٍ، والصواب: أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال.

(4)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق

، وهذا القول في وقتنا يزداد قوةً، والسبب: صعوبة الوصول إلى المحاكم.

ص: 471

فإن كان قبل الدخول فلا مهر (1)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (2).

والصغيرة، والمجنونة (3)، والأمة (4): لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.

فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص (5).

ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.

(1) الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.

(2)

إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.

(3)

ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها

وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها.

(4)

ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها

ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.

(5)

الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي

، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.

ص: 472