المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحضانة تجب لحفظ: صغيرٍ، ومعتوهٍ، ومجنونٍ. والأحق بها: أم، ثم أمهاتها القربى - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الحضانة تجب لحفظ: صغيرٍ، ومعتوهٍ، ومجنونٍ. والأحق بها: أم، ثم أمهاتها القربى

‌باب الحضانة

تجب لحفظ: صغيرٍ، ومعتوهٍ، ومجنونٍ.

والأحق بها:

أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أبٌ، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أختٌ لأبوين، ثم لأم، ثم لأبٍ، ثم خالةٌ لأبوين، ثم لأم، ثم لأبٍ، ثم عماتٌ كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب (1).

فإن كانت أنثى: فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم لحاكمٍ.

وإن امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهلٍ: انتقلت إلى من بعده.

(1) هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصلٍ من الدليل ولا من التعليل، وفيه شيءٌ من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه.

ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددةٍ، ولكنها كلها ليس لها أصلٌ يعتمد عليه.

لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقًا؛ سواءٌ كان الأب أو الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كان ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهةٍ واحدةٍ، وإلا تقدم جهة الأبوة.

ص: 565

ولا حضانة لمن فيه رق (1)، ولا لفاسقٍ (2)، ولا لكافرٍ، ولا لمزوجةٍ بأجنبي من محضونٍ من حين عقدٍ (3).

فإن زال المانع: رجع إلى حقه.

وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا (4) إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه.

وإن بعد السفر لحاجةٍ، أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه (5).

(1) قال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد.

(2)

الصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلًا، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرطٍ.

(3)

لو قيل: إن العبرة بالدخول، وأنها لو اشترطت على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة

لم تسقط الحضانة؛ لم يكن بعيدًا.

(4)

قوله: (سفرًا طويلًا): ظاهره الإطلاق، ولكن يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من الآخر إضرارًا به لا لمصلحة الطفل، فيقيد ذلك بغير الإضرار كما قيده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله -

لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجةٍ إلى الأم، أو أن الوالد سيضر بالولد فإنه لا ريب أن الأم أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها، والحضانة ينظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل.

(5)

اعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيءٍ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما أو بقي مع أحدهما كان عليه ضررٌ في دينه أو دنياه فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.

ص: 566

فصلٌ

وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا: خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.

ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه.

وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع (1)، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء (2)، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها (3).

(1) الراجح عندي: أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثيرٍ من غيرها؛ حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحدًا أشد شفقةً وأشد حنانًا من الأم.

(2)

لكن

إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه، والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغًا راشدًا.

(3)

قبل هذا [كله] يجب أن نعرف أن أهم شيءٍ هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة، وقائمًا بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.

ص: 567