المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب القضاء وهو فرض كفايةٍ. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليمٍ - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب القضاء وهو فرض كفايةٍ. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليمٍ

‌كتاب القضاء

وهو فرض كفايةٍ.

يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليمٍ قاضيًا، ويختار أفضل من يجده علمًا وورعًا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته، فيقول:(وليتك الحكم)، أو (قلدتك) - ونحوه -، ويكاتبه في البعد.

وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعضٍ، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفهٍ أو فلسٍ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها - ونحوه - (1).

ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.

ويشترط في القاضي عشر صفاتٍ:

- كونه بالغًا.

(1) هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورًا منصوصًا عليها من الشرع بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، لكنها أمورٌ عرفيةٌ

، فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء أن القاضي لا يلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلها؛ فعلى حسب العرف.

ص: 645

- عاقلًا.

- ذكرًا.

- حرا (1).

- مسلمًا.

- عدلًا (2).

- سميعًا (3).

- بصيرًا (4).

(1) ليس هناك دليلٌ من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيًا، ولهذا

فالقول الراجح: أن الرقيق يصح أن يكون قاضيًا إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة، فإذا كان عنده علمٌ وعنده أمانةٌ وصدقٌ، فما المانع من أن يكون قاضيًا؟!

أما التعليل بأنه مشغولٌ بخدمة سيده فإننا نقول: إذا أذن سيده أن يكون قاضيًا فأين الشغل؟! نعم؛ لو أبى سيده أن يكون قاضيًا فله الحق، وحينئذٍ يمتنع أن يولى الرقيق، لا من جهة أنه غير صالحٍ، لكن من جهة أنه مملوكٌ لغيره.

(2)

لكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق - أو يعمل به - بحسب الإمكان؛ فإذا لم نجد إلا حاكمًا فاسقًا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقًا

، وإلا فلو نظرنا لمجتمعنا اليوم لم نجد أحدًا يسلم من خصلةٍ يفسق بها - إلا من شاء الله -.

(3)

إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلةٍ؛ زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم.

(4)

الصحيح: أنه لا يشترط أن يكون بصيرًا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيًا.

ص: 646

- متكلمًا (1).

- مجتهدًا - ولو في مذهبه (2) -.

وإذا حكم اثنان بينهما رجلًا (3) يصلح للقضاء (4): نفذ حكمه في المال والحدود واللعان - وغيرها -.

(1) إن اشتراط كون القاضي متكلمًا فيه نظرٌ، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومةً، أو كتابته مقروءةً، فإذا حصل هذا أو هذا؛ صح أن يكون قاضيًا.

(2)

هذا الشرط الأخير - (الاجتهاد ولو في المذهب) - نقول: هو شرطٌ لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضيًا مقلدًا فإنه خيرٌ من العامي المحض؛ لأن العامي المحض ما يستفيد شيئًا ولا يفيد، والمقلد معتمدٌ على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيءٌ من العلم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة.

(3)

فلو حكمت امرأةٌ أو حكمت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به، وهو جائزٌ، فلو فرض أن امرأةً عندها علمٌ وأمانةٌ وثقةٌ ومعرفةٌ، فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، ولا مانع؛ لأن هذه الولاية ليست ولايةً عامةً

، وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه.

(4)

هذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظرٌ ظاهرٌ

، ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي.

ص: 647