الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
وهو بدل طهارة الماء (1).
إذا دخل وقت فريضةٍ أو أبيحت نافلةٌ (2)، وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرًا (3)، أو ثمنٍ يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ - ونحوه -: شرع التيمم (4).
ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله.
ومن جرح: تيمم له، وغسل الباقي (5).
(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه بدلٌ عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء؛ سواءٌ في الحدث، أم في نجاسة البدن، أم في نجاسة الثوب، أم في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مراده؛ بل هو بدلٌ عن طهارة الماء في الحدث - قولًا واحدًا - وفي نجاسة البدن - على المذهب -
…
والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط.
(2)
هذا مبني على القول بأنه مبيحٌ لا رافعٌ - وهو المذهب -، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة
…
، والصواب: أنه رافعٌ؛ فمتى تيمم في أي وقتٍ صح.
(3)
الصواب: أنه إذا كان واجدًا لثمنه، قادرًا عليه؛ وجب عليه أن يشتريه بأي ثمنٍ.
(4)
الضابط أن يقال: (الشرط الثاني: تعذر استعمال الماء؛ إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه)، وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلف.
(5)
ظاهر قول المؤلف: (تيمم له) أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح؛ لأنه يشترط الترتيب، وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة؛ فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعده مباشرةً أو بعد زمنٍ كثيرٍ، هذا هو المذهب
…
وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة
…
، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالةٍ، فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد (1).
وإن نوى بتيممه: أحداثًا، أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها (2)، أو خاف بردًا، أو حبس في مصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب: صلى ولم يعد.
ويجب التيمم بترابٍ (3) طهورٍ (4) غير محترقٍ (5)، له غبارٌ (6).
(1) الأحوط: أن يعيد، والعلماء إذا قالوا:(الأحوط) لا يعنون أنه واجبٌ؛ بل يعنون أن الورع فعله أو تركه؛ لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة.
(2)
الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا، وقد سبق بيان ذلك.
(3)
الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب؛ بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض.
(4)
هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارةٌ إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٌ، طاهرٌ، نجسٌ؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ
…
، والصحيح: أنه ليس في التراب قسمٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ - كما سبق في الماء -.
(5)
كالخزف والإسمنت
…
، وهذا ضعيفٌ، والصواب: أن كل ما على الأرض من ترابٍ، ورملٍ، وحجرٍ - محترقٍ أو غير محترقٍ -، وطينٍ رطبٍ أو يابسٍ فإنه يتيمم به.
(6)
الصحيح: أن [الغبار] ليس بشرطٍ.
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب، والموالاة في حدثٍ أصغر (1).
وتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ (2) - أو غيره - (3).
فإن نوى أحدها: لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق: لم يصل به فرضًا (4)، وإن نواه: صلى كل وقته فروضًا ونوافل.
ويبطل التيمم بخروج الوقت (5)، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء (6) - ولو في
(1) الذي يظهر لي أن يقال: إن الترتيب واجبٌ في الطهارتين جميعًا، أو غير واجبٍ فيهما جميعًا؛ لأن الله - تعالى - جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا، والعضوان للطهارتين جميعًا.
وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: إنها واجبةٌ في الطهارتين جميعًا.
(2)
تعليل ذلك: أن التيمم مبيحٌ لا رافعٌ - على المذهب -، فإذا قلنا بالقول الراجح:(إن التيمم مطهرٌ ورافعٌ)؛ فنجعل نيته حينئذٍ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلةً - صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة.
(3)
قول المؤلف رحمه الله: (أو غيره) يعني: النجاسة التي على البدن خاصةً، [وقد سبق بيان أن الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا].
(4)
التيمم على المذهب استباحةٌ، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، [وقد سبق البيان أن الصواب في التيمم أنه رافعٌ].
وقوله: (أو أطلق):
…
هذا من باب الاحتياط.
(5)
قالوا: لأن هذه استباحة ضرورةٍ، فتقدر بقدر الضرورة
…
، والصحيح: أنه لا يبطل بخروج الوقت.
(6)
لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى.
الصلاة لا بعدها -.
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب (1) بيديه - مفرجتي الأصابع (2) -؛ يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه (3)، ويخلل أصابعه (4).
(1) لم يقل: (الأرض)؛ لأنهم يشترطون التراب، والصواب أن يقال:(ويضرب الأرض) سواءٌ كانت ترابًا أم رملًا أم حجرًا.
(2)
الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه، ليس فيها أنه فرج أصابعه، وطهارة التيمم مبنيةٌ على التسهيل والتسامح، ليست كطهارة الماء.
(3)
أي: بباطن الأصابع، ويترك الراحتين فلا يمسح بهما؛ لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه؛ صار التراب مستعملًا في طهارةٍ واجبةٍ، فيكون طاهرًا غير مطهرٍ - على المذهب -؛ بناءً على أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٍ وطاهرٍ ونجسٍ؛ كالماء.
وهذا غير مسلمٍ، والصحيح - كما سبق - أنه لا يوجد ترابٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ، وأن التراب المستعمل في طهارةٍ واجبةٌ طهورٌ، وحينئذٍ لا حاجة إلى هذه الصفة
…
وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما، وتمسح بعضهما ببعضٍ.
(4)
أي: وجوبًا؛ بخلاف طهارة الماء
…
، ونحن نقول: إثبات التخليل - ولو سنةٌ - فيه نظرٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمارٍ لم يخلل أصابعه
…
، فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
…
، والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعضٍ، وبذلك يتم التيمم، ويسن النفخ في اليدين؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق في يديه ترابٌ كثيرٌ.