المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستنجاء يستحب: عند دخول الخلاء: قول: (بسم الله، أعوذ بالله من - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الاستنجاء يستحب: عند دخول الخلاء: قول: (بسم الله، أعوذ بالله من

‌باب الاستنجاء

يستحب:

عند دخول الخلاء: قول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث).

وعند الخروج منه: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)(1).

وتقديم رجله اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا - عكس مسجدٍ ونعلٍ -.

واعتماده على رجله اليسرى (2).

وبعده في فضاءٍ.

واستتاره.

وارتياده لبوله مكانًا رخوًا.

ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله - من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا - (3).

(1) الحديث الوارد في هذا فيه ضعفٌ.

[أما (غفرانك)]؛ فللحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال:(غفرانك).

(2)

[الحديث الوارد في هذا] ضعيفٌ.

(3)

هذا قولٌ ضعيفٌ جدا؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق بهذا المسح.

ص: 13

ونتره ثلاثًا (1).

وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره - إن خاف تلوثًا -.

ويكره:

دخوله بشيءٍ فيه ذكر الله - تعالى - إلا لحاجةٍ (2).

ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض (3).

وكلامه فيه (4).

(1)[الحديث الوارد في النتر] ضعيفٌ لا يعتمد عليه

، والنتر من باب التنطع المنهي عنه.

(2)

[الحديث الوارد في هذا] معلولٌ وفيه مقالٌ كثيرٌ، ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخل.

وفرقٌ بين قولنا: (الأفضل)، والقول:(إنه مكروهٌ)؛ لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه.

(3)

هذا له حالان:

الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرمٌ؛ لأنه كشفٌ للعورة

الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدٌ، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ.

(4)

أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين؛ ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرامٌ بلا شك.

ص: 14

وبوله في شق - ونحوه - (1).

ومس فرجه بيمينه (2).

واستنجاؤه واستجماره بها (3).

واستقبال النيرين (4).

ويحرم:

استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانٍ (5).

ولبثه فوق حاجته (6).

(1) الكراهة تزول بالحاجة؛ كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق.

(2)

الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول - للحديث الوارد -، وفي غير حال البول محل احتمالٍ، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى.

(3)

أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه - كما لو كانت اليسرى مشلولةً - فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين - مثل أن لا يجد إلا حجرًا صغيرًا -.

(4)

الصحيح: عدم الكراهة؛ لعدم الدليل الصحيح؛ بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.

(5)

الراجح: أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظٌ ليس فيه تفصيلٌ ولا تخصيصٌ، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

تحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في روايةٍ عنه:(إنه يكره، ولا يحرم).

ص: 15

وبوله في طريقٍ، وظل نافعٍ، وتحت شجرةٍ عليها ثمرةٌ (1).

ويستجمر، ثم يستنجي بالماء.

ويجزئه الاستجمار (2) إن لم يعد الخارج موضع العادة (3).

ويشترط للاستجمار بأحجارٍ - ونحوها -: أن يكون طاهرًا، منقيًا، غير عظمٍ وروثٍ، وطعامٍ، ومحترمٍ، ومتصلٍ بحيوانٍ.

ويشترط ثلاث مسحاتٍ منقيةٍ فأكثر - ولو بحجرٍ ذي شعبٍ -.

ويسن قطعه على وترٍ (4).

ويجب الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الريح (5).

(1) أطلق المؤلف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تقيد، فيقال: ثمرةٌ مقصودةٌ، أو ثمرةٌ محترمةٌ.

(2)

هذا هو الأفضل، وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال:(ويجزئه الاستجمار).

(3)

ليس هناك دليلٌ على هذا الشرط؛ بل تعليلٌ، وهو أن الاقتصار على الأحجار - ونحوها - في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء.

(4)

الدليل: ما ثبت في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استجمر فليوتر»

، فإن أريد بالإيتار: الثلاث؛ فالأمر للوجوب

وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» ؛ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على سبيل الاستحباب.

(5)

يستثنى من ذلك - أيضًا - المني، وهو خارجٌ من السبيل، فهو داخلٌ في عموم قوله:(لكل خارجٍ)، لكنه طاهرٌ، والطاهر لا يجب الاستنجاء له.

ويستثنى - أيضًا - غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيءٌ لا يلوث - ليبوسته - فلا يستنجى له؛ لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك.

ص: 16

ولا يصح قبله وضوءٌ ولا تيممٌ (1).

(1) إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوضوء - وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا نسي أو كان جاهلًا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.

ص: 17