الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة العروض
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.
فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها (1).
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.
(1) القول الثاني في المسألة: أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة
…
فهناك فرقٌ بين شخصٍ يجعل [الشيء الذي يملكه] رأس مالٍ يتجر به، وشخصٍ عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه؛ فالصورة الأولى فيها الزكاة - على القول الراجح -، والثانية: لا زكاة فيها.
أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنةً للتملك.