الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إخراج الزكاة
ويجب على الفور مع إمكانه (1) إلا لضررٍ (2).
فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل (3)، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.
ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.
والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه
(1) ليس من ذلك [إذا وجب على المرأة زكاة الحلي]؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة؛ ما لم يتبرع لها زوجها - أو أحدٌ من أقاربها -، فإن تبرع فلا بأس.
(2)
[أو مصلحةٍ؛ فإنه يجوز تأخيرها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؛ كتأخيرها إلى الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الفقير فيها أشد حاجةً، أو تأخيرها من أجل أن يتحرى من يستحقها].
(3)
وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل
…
وظاهر كلام المؤلف: أنه يقتل ولا يستتاب.
وهذا الظاهر قد يكون مرادًا، وقد يكون غير مرادٍ، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.
الصلاة (1) - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه (2).
فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (3)، ولا يستحب (4).
(1) قال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد أو القريب للحاجة أو للمصلحة
…
وهذا القول هو الصحيح.
وحكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ.
(2)
سبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.
(3)
لكن بشرط أن يكون عنده نصابٌ، فإن لم يكن عنده نصابٌ وقال:(سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل) فإنه لا يجزئ إخراجه.
(4)
لكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسببٍ شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل؛ كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريبٍ - أو ما أشبه ذلك -؛ فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره.