الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإحرام
الإحرام: نية النسك.
سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ (1)، وتنظفٌ (2)، وتطيبٌ (3)، وتجردٌ من مخيطٍ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين (4)، وإحرامٌ عقب ركعتين (5).
(1) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها
…
، وهذا أقرب للصواب.
(2)
المراد بالتنظيف: أخذ ما ينبغي أخذه؛ مثل: الشعور التي ينبغي أخذها؛ كالعانة والإبط والشارب، وكذلك الأظافر
…
وإذا لم تكن طويلةً في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها؛ فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن.
(3)
أطلقه المؤلف، والمراد: التطيب في البدن
…
أما تطييب الثوب - أي: ثوب الإحرام -
…
؛ فقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه
…
، وهذا هو الصحيح.
(4)
المقصود: أن يكون تجرده في إزارٍ ورداءٍ أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجبٌ.
والمؤلف تبع غيره في العبارة، ولو قال:(تجرده من ملبوسٍ محظورٍ) لكان أولى.
ويشترط في هذا التجرد: ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حرامًا.
(5)
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما
…
، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.
وأما صلاةٌ مستحبةٌ بعينها للإحرام؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح.
ونيته شرطٌ.
ويستحب قول: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني)(1).
(1) قوله: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي): الاستحباب يحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول:(اللهم إني أريد العمرة) أو (اللهم إني أريد الحج).
ومعلومٌ أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد
…
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: (اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة)، أو (أن أتوضأ فيسر لي الوضوء)، وهذا بدعةٌ، فكذلك في النسك لا تقل هذا؛ قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكيةٌ، قال:«حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ، ولم يقل:(قولي: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا)
…
وظاهر كلام المؤلف: أن قوله: (وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني):
…
يشمل من كان خائفاً، ومن لم يكن خائفاً
…
وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء:
القول الأول: أنه سنةٌ مطلقًا.
القول الثاني: ليس بسنةٍ مطلقًا. القول الثالث: أنه سنةٌ لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنةٍ لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة.
وأفضل الأنساك: التمتع (1).
وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي: دمٌ (2).
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنةً.
وإذا استوى على راحلته؛ قال:
(1) قال شيخ الإسلام: لا نقول: إن التمتع أفضل مطلقًا، ولا القران أفضل مطلقًا، ولا الإفراد أفضل مطلقًا، فيقال: من ساق الهدي فالأفضل له القران
…
وأفادنا [المؤلف]رحمه الله أنه يجوز ما سوى التمتع، وأن التمتع ليس بواجبٍ، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجبٌ.
والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام
…
: أنه واجبٌ على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجبٍ.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أن غير المتمتع لا يلزمه دمٌ؛ لأنه قال في سياق التمتع: (وعلى الأفقي دمٌ)
…
وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري
…
وظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن.
ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي؛ لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداءٍ اختلف العلماء في وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا فقد تقربت إلى الله به.
(لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)؛ يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.