المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإحرام الإحرام: نية النسك. سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ (1)، - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الإحرام الإحرام: نية النسك. سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ (1)،

‌باب الإحرام

الإحرام: نية النسك.

سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ (1)، وتنظفٌ (2)، وتطيبٌ (3)، وتجردٌ من مخيطٍ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين (4)، وإحرامٌ عقب ركعتين (5).

(1) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها

، وهذا أقرب للصواب.

(2)

المراد بالتنظيف: أخذ ما ينبغي أخذه؛ مثل: الشعور التي ينبغي أخذها؛ كالعانة والإبط والشارب، وكذلك الأظافر

وإذا لم تكن طويلةً في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها؛ فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن.

(3)

أطلقه المؤلف، والمراد: التطيب في البدن

أما تطييب الثوب - أي: ثوب الإحرام -

؛ فقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه

، وهذا هو الصحيح.

(4)

المقصود: أن يكون تجرده في إزارٍ ورداءٍ أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجبٌ.

والمؤلف تبع غيره في العبارة، ولو قال:(تجرده من ملبوسٍ محظورٍ) لكان أولى.

ويشترط في هذا التجرد: ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حرامًا.

(5)

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما

، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

وأما صلاةٌ مستحبةٌ بعينها للإحرام؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح.

ص: 225

ونيته شرطٌ.

ويستحب قول: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني)(1).

(1) قوله: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي): الاستحباب يحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول:(اللهم إني أريد العمرة) أو (اللهم إني أريد الحج).

ومعلومٌ أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد

ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: (اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة)، أو (أن أتوضأ فيسر لي الوضوء)، وهذا بدعةٌ، فكذلك في النسك لا تقل هذا؛ قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكيةٌ، قال:«حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ، ولم يقل:(قولي: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا)

وظاهر كلام المؤلف: أن قوله: (وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني):

يشمل من كان خائفاً، ومن لم يكن خائفاً

وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء:

القول الأول: أنه سنةٌ مطلقًا.

القول الثاني: ليس بسنةٍ مطلقًا. القول الثالث: أنه سنةٌ لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنةٍ لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة.

ص: 226

وأفضل الأنساك: التمتع (1).

وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي: دمٌ (2).

وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنةً.

وإذا استوى على راحلته؛ قال:

(1) قال شيخ الإسلام: لا نقول: إن التمتع أفضل مطلقًا، ولا القران أفضل مطلقًا، ولا الإفراد أفضل مطلقًا، فيقال: من ساق الهدي فالأفضل له القران

وأفادنا [المؤلف]رحمه الله أنه يجوز ما سوى التمتع، وأن التمتع ليس بواجبٍ، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجبٌ.

والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام

: أنه واجبٌ على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجبٍ.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: أن غير المتمتع لا يلزمه دمٌ؛ لأنه قال في سياق التمتع: (وعلى الأفقي دمٌ)

وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري

وظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن.

ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي؛ لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداءٍ اختلف العلماء في وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا فقد تقربت إلى الله به.

ص: 227

(لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)؛ يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

ص: 228