الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أهل الزكاة
ثمانيةٌ:
الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية.
والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها.
والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها (1).
الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ ممن يرجى إسلامه، أو كف شره (2)، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون - ويفك منها الأسير المسلم -.
السادس: الغارم لإصلاح ذات البين (3) - ولو مع غنى -، أو لنفسه مع الفقر.
(1) والقاسمون لها [أيضًا]: الذين يقسمونها في أهلها.
فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جبايةٌ، وحفظٌ، وتقسيمٌ؛ فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها.
أما الرعاة فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء.
(2)
إن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه.
(3)
ينبغي التفصيل، فيقال: يعطى من الزكاة في حالين: - إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولةٌ، فلا بد أن نفكه.
- إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل ألا نسد باب الإصلاح
…
وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة:
- إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لأنه أخرجه لله؛ فلا يجوز الرجوع فيه.
- إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة.
السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة (1) المتطوعة الذين لا ديوان لهم (2).
الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده (3).
ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم.
ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ.
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
(1) أما قول المؤلف أنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة: ففيه نظرٌ.
والصواب: أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيبٌ من الزكاة.
(2)
ظاهر كلامه: أن من لهم ديوانٌ لا يعطون من الزكاة.
وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم؛ بل لو قال قائلٌ:(يعطون من الزكاة مطلقًا) لكان له وجهٌ.
(3)
ظاهره: أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه
…
، وليس ما يرجعه فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.
فصلٌ
ولا تدفع إلى: هاشمي (1)، ومطلبي (2)، ومواليهما (3)، ولا إلى فقيرةٍ تحت غني منفقٍ، ولا إلى فرعه وأصله (4)، ولا إلى عبدٍ (5) وزوجٍ (6).
(1) قال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمسٌ، أو وجد ومنعوا منه
…
، فإذا منعوا أو لم يوجد خمسٌ - كما هو الشأن في وقتنا هذا -؛ فإنهم يعطون من الزكاة دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عملٌ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشمٍ، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمالٌ، وليست أوساخ الناس.
والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس
…
وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعةٌ من أهل العلم.
(2)
هذا الذي مشى عليه المؤلف: روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله.
والصحيح: الرواية الأخرى - وهي المذهب -: أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمدٍ.
(3)
إذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب؛ جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
(4)
القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبًا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه.
(5)
ويستثنى من هذا: المكاتب [كما سبق]
…
واستثنى بعض العلماء: ما إذا كان العبد عاملًا على الزكاة؛ فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرًا.
(6)
الصواب: جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا - أو بالعكس -: لم يجزه؛ إلا لغني ظنه فقيرًا فإنه يجزئه (1).
وصدقة التطوع مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها.
(1) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهلٌ بعد التحري فبان أنه غير أهلٍ فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغنى - أي: عمومًا -؛ لأنه اتقى الله ما استطاع
…
وهذا القول أقرب إلى الصواب.