الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الزنا
إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت (1).
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية (2) - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما (3).
وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً (4) -، والرقيق خمسين جلدةً (5)، ولا يغرب (6).
(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسبق رجمه جلدٌ؛ فيرجم بدون جلدٍ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم
…
، [وقول المؤلف] هو القول الراجح.
(2)
هذا التعبير فيه نظرٌ، والصواب أن يقول:(أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواءٌ كانت ذميةً أو معاهدةً يجوز للإنسان أن يتزوجها.
(3)
ليس هناك شيءٌ بينٌ في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء
…
، وأما البقية فإنها مأخوذةٌ من التعليل.
(4)
إذا لم يوجد محرمٌ فلا يجوز أن تغرب.
(5)
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا كحد الحر
…
فالمسألة فيها خلافٌ
…
، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقًا.
(6)
اختار كثيرٌ من أصحابنا رحمهم الله أنه يغرب بنصف عامٍ
…
، وهذا القول أصح.
وحد لوطي كزانٍ (1).
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروطٍ (2):
- أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبلٍ أو دبرٍ أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي (3).
- الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمةٍ له فيها شركٌ أو لولده، أو وطئ امرأةً ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاحٍ باطلٍ اعتقد صحته، أو نكاحٍ أو ملكٍ مختلفٍ فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا (4).
- الثالث: ثبوت الزنا.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين (5):
(1) الصواب: أن حده القتل بكل حالٍ؛ سواءٌ أكان محصنًا أو كان غير محصنٍ، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة:(عاقلٌ، بالغٌ، ملتزمٌ، عالمٌ بالتحريم)، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حالٍ؛ لحديثٍ صحيحٍ ورد في ذلك.
(3)
قوله: (آدمي حي): احترازًا من الميت؛ يعني لو زنا بميتةٍ - وهذا يحصل - فإنه لا يحد
…
وقيل: إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان؛ مرةً للزنا، ومرةً لانتهاك حرمة الميت
…
وهو - لا شك - أمرٌ مستبشعٌ غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية.
(4)
علم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد
…
، ولكن القول الراجح - بلا شك - أنه لا حد عليه
…
، وأن الإكراه في حق الرجل ممكنٌ.
(5)
الأول: الإقرار، والثاني: البينة (الشهود).
والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرقٍ؛ هذان الطريقان، والثالث الحمل.
أحدهما: أن يقر به أربع مراتٍ (1) في مجلسٍ أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (2).
الثاني: أن يشهد عليه في مجلسٍ واحدٍ (3) بزنا واحدٍ يصفونه أربعةٌ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواءٌ أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين (4).
وإن حملت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك (5).
(1) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعًا، وأن الإقرار بالزنا كغيره؛ إذا أقر به مرةً واحدةً وتمت شروط الإقرار - بأن كان بالغًا عاقلًا ليس فيه بأسٌ - فإنه يثبت الزنا.
وهذا القول أرجح
…
ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهةٌ فإن الواجب التأكد والاستثبات.
ولو قال قائلٌ بقولٍ وسطٍ بأنه: إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه الإقرار مرةً واحدةً؛ بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعًا، وعلى هذا يكون هذا القول آخذًا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حالٍ، ولا يشترط في حالٍ أخرى.
(2)
قالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه
…
ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وجد قرائن.
(3)
قوله: (في مجلسٍ واحدٍ): على القول الراجح ليس بشرطٍ.
(4)
سبق الكلام على هذا، وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلسٍ واحدٍ جملةً، والصواب: أنه لا يشترط المجلس الواحد.
(5)
[قولٌ آخر]: أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهةً؛ مثل أن تدعي أنها اغتصبت
…
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق بلا ريبٍ.