الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
وهو محرمٌ.
فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو رضاعٍ من ظهرٍ أو بطنٍ أو عضوٍ آخر لا ينفصل؛ بقوله لها:(أنت علي - أو معي، أو مني - كظهر أمي)، أو (كيد أختي)، أو (وجه حماتي) - ونحوه -، أو (أنت علي حرامٌ)(1)، أو (كالميتة) و (الدم): فهو مظاهرٌ.
وإن قالته لزوجها: فليس بظهارٍ، وعليها كفارته (2).
(1) قد سبق لنا في هذه المسألة تفصيلٌ؛ فالمذهب أنه ظهارٌ في كل حالٍ ولو نوى الطلاق أو اليمين.
والصواب أن في ذلك تفصيلًا:
أولًا: إذا قال: (أنت علي حرامٌ) فالأصل أنه يمينٌ، وإذا كان الأصل أنه يمينٌ صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمينٍ وتحل له
…
ثانيًا: إذا قصد الإنشاء، فإن نوى اليمين فهو يمينٌ، وإن نوى الطلاق صار طلاقًا
…
ثالثًا: أن يقول: (أنت علي حرامٌ) مخبرًا بتحريمها؛ يعني: أنت علي حرامٌ بدل أن تكوني حلالًا؛ فهنا نقول: (كذبت)، إلا أن تكون في حالٍ يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء، فنقول:(صدقت)، وهذا القسم ليس فيه كفارةٌ؛ لأنه إما كاذبٌ وإما صادقٌ؛ فلا حنث فيه.
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
(2)
الصواب: أن عليها كفارة يمينٍ فقط.
ويصح من كل زوجةٍ.
فصلٌ
ويصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرطٍ.
فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا ومؤقتًا.
فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار.
ويحرم قبل أن يكفر: وطءٌ (1) - ودواعيه (2) - ممن ظاهر منها.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء - وهو العود (3) -، ويلزم إخراجها قبله
(1) ظاهر قول المؤلف: (قبل أن يكفر): أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقًا أو صومًا أو إطعامًا
…
[وثمة] توجيهٌ قوي جدا - وهو أحد القولين في هذه المسألة -: أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر.
وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفر بالإطعام - أيضًا -
…
وهذا القول وإن كان ضعيفًا من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الاحتياط؛ فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق.
(2)
قال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم
…
، وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها ويضمها ويخلو بها ويكرر نظره إليها؛ إلا إذا كان لا يأمن على نفسه؛ فحينئذٍ تكون له فتوى خاصةٌ بالمنع، وإلا فالأصل الجواز.
وهذا القول أصح.
(3)
[قولٌ آخر]: أن العود هو العزم على الوطء؛ يعني: يعزم على أن يطأ زوجته
…
وهذا القول هو الصحيح
…
، إلا أن الكفارة لا تثبت في الذمة إلا بالوطء.
عند العزم عليه.
وتلزمه كفارةٌ واحدةٌ بتكريره قبل التكفير من واحدةٍ، ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهر منهن بكلماتٍ فكفاراتٌ (1).
فصلٌ
وكفارته: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها (2)، فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذلةٍ وثياب تجملٍ، ومالٍ يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علمٍ (3) ووفاء دينٍ.
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ، سليمةٌ من عيبٍ يضر بالعمل ضررًا بينًا (4)؛ كالعمى، والشلل ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى،
(1) قال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارةٌ واحدةٌ؛ بناءً على أن الكفارات تتداخل، وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحدٌ لزمه كفارةٌ واحدةٌ، وهذا هو المذهب في الأيمان.
(2)
الصحيح: أن ظاهر قوله: (فإن لم يجد) أنه متى صار واجدًا على وجهٍ لا يضره ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود.
(3)
لكن بشرط أن يحتاج إليها.
(4)
قال بعض أهل الظاهر: إن المعيب يجزئ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط
…
ولكن جمهور العلماء - حتى إن بعضهم ذكره إجماعًا - يقولون: لا بد أن يكون سليمًا مما يضر بالعمل ضررًا بينًا.
أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ.
ولا يجزئ: مريضٌ ميؤوسٌ منه - ونحوه -، ولا أم ولدٍ.
ويجزئ: المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون (1)، والجاني (2)، والأمة الحامل - ولو استثنى حملها -.
فصلٌ
يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضانٌ، أو فطرٌ يجب - كعيدٍ،
وأيام تشريقٍ، وحيضٍ (3)، وجنونٍ، ومرضٍ مخوفٍ (4)، ونحوه -، أو أفطر
(1) لا يصح إعتاق [العبد المرهون] في الكفارة.
(2)
في النفس من هذا شيءٌ
…
؛ فالمسألة فيها نظرٌ، ولهذا فبعض العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة؛ لأن الجاني يطالب بأن يقتل؛ فهو ناقص القيمة.
(3)
[هذا مبني على] أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها: (أنت علي كظهر أمي) فليست مظاهرةً، وعليها كفارة الظهار.
وسبق أن هذا القول ضعيفٌ، وأن الصواب: أنه ليس عليها إلا كفارة يمينٍ.
لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطإ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضيةٌ في نهار رمضان وهي صائمةٌ، المهم أن هذا فطرٌ يجب فلا يقطع التتابع.
(4)
تقييده بالمخوف فيه نظرٌ.
والصحيح: أن المرض إذا كان يبيح الفطر - سواءٌ كان مخوفًا أم غير مخوفٍ -: عذرٌ في إسقاط التتابع.
ناسيًا (1)، أو مكرهًا (2)، أو لعذرٍ يبيح الفطر: لم ينقطع.
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرةٍ فقط (3).
ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحدٍ (4) ممن يجوز دفع الزكاة إليهم (5).
وإن غدى المساكين أو عشاهم: لم يجزئه (6).
وتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره (7).
(1) في هذا التعبير نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه بالنسيان لا فطر
…
؛ فكل من تناول المفطر ناسيًا فصومه صحيحٌ، وبناءً على هذا لا يكون قد أفطر ولا ينقطع التتابع.
(2)
هذا - أيضًا - التمثيل به على المذهب مشكلٌ؛ لأنه لا يفطر بالإكراه
…
؛ فالصواب: أنه لا فطر أصلًا، وأن التتابع مستمر.
(3)
الصحيح في هذه المسألة: أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس
…
؛ فيرجع في ذلك لما جرى به العرف
…
، فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم، وعندنا اليوم الأرز.
(4)
الصواب: أننا إذا أردنا أن نقدر؛ إما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف - يعني: من البر ومن غير البر -، أما أن نفرق بدون دليلٍ من الشرع فإن هذا لا ينبغي.
(5)
ظاهر كلام الماتن: الإطلاق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيا - كالمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات الدين - فإنها تجزئ.
والصحيح: أنه يقيد (ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم.
(6)
الصواب في هذه المسألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأه
…
، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(7)
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من التعيين، ولو لم يكن عليه سواها؛ كرجلٍ عليه كفارة عتقٍ عن ظهارٍ فقط، فأعتق بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عين أنه عن الظهار؛ فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ.
ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن هذا تعيينٌ؛ إذ لم يكن عليه غيره.
وإن أصاب المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع (1)، وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع (2).
(1) الصحيح: أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثمٌ، ولكنه لا ينقطع التتابع.
(2)
الصحيح: أنه إذا أصاب غيرها جاهلًا أو ناسيًا في النهار فإنه لا ينقطع بناءً على أنه لا يفطر بذلك.