الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القسامة
وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل (1) معصومٍ.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (2).
فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا (3)، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً (4): حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.
(1) أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرحٍ ولا في دعوى مالٍ، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط
…
وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.
(2)
الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
(3)
المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ
…
فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها
…
والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً
…
وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا.
(4)
قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً
…
فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة
…
، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.