المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة الصلاة - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب صفة الصلاة

‌باب صفة الصلاة

يسن القيام عند (قد) من إقامتها (1)، وتسوية الصف (2).

ويقول: (الله أكبر)(3)، رافعًا يديه، مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه (4) - كالسجود (5) -.

ويسمع الإمام من خلفه (6)؛ كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه (7).

(1) السنة لم ترد محددةً لموضع القيام

، فإذا كانت السنة غير محددةٍ للقيام؛ كان القيام عند أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كل ذلك جائزٌ، المهم: أن تكون متهيئًا للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام؛ لئلا تفوتك تكبيرة الإحرام.

(2)

القول الراجح: وجوب تسوية الصف.

(3)

هذا التكبير ركنٌ؛ لا تنعقد الصلاة بدونه.

(4)

وله أن يرفعهما إلى فروع أذنيه؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعةٍ.

(5)

هذه إحدى الصفتين في السجود

، والصفة الأخرى: أن يسجد بين كفيه، لكن المؤلف ذكر هذا استطرادًا؛ لأنه ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود.

(6)

وإذا كان لا يسمع صوته من وراءه؛ استعان بمبلغٍ يبلغ عنه - كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

لا دليل على اشتراط إسماع النفس

، والصحيح: أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراءة.

ص: 79

ثم يقبض كوع يسراه (1) تحت سرته (2).

وينظر مسجده (3).

ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)(4).

ثم يستعيذ.

ثم يبسمل سرا - وليست من الفاتحة -.

ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدةً، أو حرفًا، أو ترتيبًا: لزم غير مأمومٍ إعادتها (5).

(1) أفادنا المؤلف رحمه الله: أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبضٍ؛ إذن: هاتان صفتان: الأولى قبضٌ، والثانية: وضعٌ.

(2)

ذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأحوال.

(3)

ينظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه وإما إلى موضع سجوده

، ولكن أيهما أرجح؟

الجواب: أن يختار ما هو أخشع لقلبه؛ إلا في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه

وأما النظر إلى السماء فإنه محرمٌ؛ بل من كبائر الذنوب.

(4)

هذا هو دعاء الاستفتاح

، [ولكن] هل هناك دعاءٌ آخر يستفتح به؟ الجواب: نعم، فيه أنواعٌ، ولشيخ الإسلام رسالةٌ في أنواع الاستفتاحات.

(5)

ظاهر كلامه: أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيهٍ، وقد لا يكون هذا مراده؛ بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده؛ لأن ما قبله وقع صحيحًا.

ص: 80

ويجهر الكل ب-: (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورةً (1)؛ تكون: في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره (2)، وفي الباقي من أوساطه (3).

ولا تصح الصلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحف عثمان (4).

ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويقول:(سبحان ربي العظيم)(5).

(1) قراءة السورة - على قول جمهور أهل العلم -: سنةٌ وليست بواجبةٍ

وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (سورةً) إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأه سورةٌ كاملةٌ، لا بعض السورة، ولا آياتٌ من أثناء السورة

، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آياتٍ من السور

، والأصل: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ إلا بدليلٍ.

(2)

لكنه [صلى الله عليه وسلم] أحيانًا يقرأ في الفجر من القصار، وفي المغرب من الطوال

، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبًا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويقصر في الفجر.

(3)

هذا هو الأفضل.

(4)

أصح الأقوال: أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون حجةً، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحت موصولةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(5)

لم يذكر المؤلف كم يقول ذلك، ولكن سيأتينا - إن شاء الله - في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرةً، وما زاد فهو سنةٌ.

وظاهر قول المؤلف: أنه لا يزيد عليها شيئًا؛ فلا يقول: (وبحمده)

، ولكن الصحيح: أن المشروع أن يقول أحيانًا: (وبحمده)؛ لأن ذلك قد جاءت به السنة

وظاهر كلامه - أيضًا -: أنه لا يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، ولكن السنة قول ذلك

وكذلك - أيضًا -: ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يقول: (سبوحٌ قدوسٌ رب الملائكة والروح)، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 81

ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا - إمامٌ ومنفردٌ -: (سمع الله لمن حمده)(1).

وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد (2)؛ ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد)، ومأمومٌ في رفعه:(ربنا ولك الحمد) فقط (3).

(1) لا بد أن يكون بهذا اللفظ؛ فلو قال: (استجاب الله لمن أثنى عليه) فلا يصح

، ولا بد أن يكون هذا على الترتيب

؛ فلو قال: (الله سمع لمن حمده) لم يصح

؛ لأن السنة وردت هكذا.

(2)

يحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبًا للاختصار، وعلى كل؛ فهذه الصيغة لها أربع صفاتٍ: الصفة الأولى: (ربنا ولك الحمد)، والصفة الثانية:(ربنا لك الحمد)، والصفة الثالثة:(اللهم ربنا لك الحمد)، والصفة الرابعة:(اللهم ربنا ولك الحمد).

وكل واحدٍ من الصفات مجزئةٌ، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا.

(3)

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد» .

ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيفٌ، وأن الحديث لا يدل عليه، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد؛ يعني يقول بعد رفعه:(ملء السماوات وملء الأرض، وملء وما شئت من شيءٍ بعد)

، وهذا هو القول الراجح في المسألة

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يزيد على هذا الذكر بعد القيام من الركوع، ولكن

الصحيح: أنه يزيد ما جاءت به السنة

ص: 82

ثم يخر مكبرًا، ساجدًا على سبعة أعضاءٍ: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه (1) - ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجوده -، ويجافي عضديه عن جنبيه (2)، وبطنه عن فخذيه (3)، ويفرق ركبتيه (4)، ويقول:(سبحان ربي الأعلى)(5).

ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويقول:(رب اغفر لي)(6)، ويسجد الثانية كالأولى.

ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه؛ معتمدًا على ركبتيه - إن سهل - (7).

(1) السجود على هذه الأعضاء السبعة واجبٌ في كل حال السجود؛ بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوًا من أعضائه حال سجوده

، فإن فعل؛ فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح

، وأما إن كان في أثناء السجود - بمعنى أن رجلًا حكته رجله مثلًا فحكها بالرجل الأخرى -؛ فهذا محل نظرٍ، قد يقال: إنها لا تصح صلاته

، وقد يقال: إنه يجزئه.

(2)

يستثنى من ذلك: ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره؛ فإنه لا يستحب له لأذية جاره.

(3)

وكذلك - أيضًا -: يرفع الفخذين عن الساقين.

(4)

ومن العلماء من يقول: إنه يفرق قدميه - أيضًا -

، ولكن الذي يظهر من السنة: أن القدمين تكونان مرصوصتين.

(5)

لم يذكر المؤلف - هنا - كم مرةً يقولها، ولم يذكر معها غيرها.

والسنة: أن تكرر ثلاث مراتٍ، وأن يزيد معها ما جاءت به السنة - أيضًا -.

(6)

اقتصر رحمه الله على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

استفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية. وهذه المسألة [وهي جلسة الاستراحة] فيها خلافٌ بين أهل الحديث وبين الفقهاء - أيضًا -.

فالقول الأول: لا يجلس - كما ذكره المؤلف -

القول الثاني: يجلس مطلقًا

القول الثالث: وسطٌ

، فقالوا: إن كان الإنسان محتاجًا إلى الجلوس - أي: لا يستطيع أن ينهض بدون جلوسٍ - فيجلس تعبدًا، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس

ولكل قولٍ من هذه الأقوال الثلاثة دليلٌ

و [القول الثالث]- كما ترى -: قولٌ وسطٌ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني» رحمه الله

، وكنت أميل إلى أنها مستحبةٌ على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك - أيضًا - بعد أن كنت إمامًا، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قولٌ وسطٌ، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقًا وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.

ص: 83

ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ (1)، وتجديد النية (2).

ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه (3)، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،

(1) قال في «الروض» : (إذا لم يتعوذ في الأولى، فيتعوذ في الثانية)، وهذا استثناءٌ جيدٌ

وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعةٍ

.

والأمر في هذا واسعٌ.

(2)

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثن إلا هذه المسائل الأربع

، والصواب خلاف ذلك؛ فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى.

(3)

ظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة

، وعلى هذا: فلا يلقم اليسرى ركبته، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين

وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس.

ص: 84

ويحلق إبهامها مع الوسطى (1)، ويشير بسبابتها في تشهده (2)، ويبسط اليسرى، ويقول:(التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)، هذا التشهد الأول (3).

ثم يقول: (اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ).

(1) وهناك صفةٌ أخرى؛ بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحةً؛ فهاتان - أيضًا - صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى.

(2)

السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط

، وكلما دعوت تشير إشارةً إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة.

(3)

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد في التشهد الأول على ما ذكر، وعلى هذا: فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول.

وهذا الذي مشى عليه المؤلف: ظاهر السنة

، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن؟ لقلنا: الاقتصار على التشهد فقط، ولو صلى لم ينه عن هذا الشيء؛ لأنه زيادة خيرٍ، وفيه احتمالٌ، لكن اتباع ظاهر السنة أولى.

ص: 85

ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال (1)، ويدعو بما ورد (2).

(1) في التعوذ من هذه الأربع قولان: القول الأول: أنه واجبٌ، والقول الثاني: أنه سنةٌ.

ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها، فإن أخل بها فهو على خطرٍ من أمرين: الإثم، وألا تصح صلاته، ولهذا كان بعض السلف يأمر من لم يتعوذ منها بإعادة الصلاة.

(2)

ليس مراده أن كل دعاءٍ ورد في السنة يدعى به هنا، وإنما مراده بما ورد الدعاء به في هذا المكان

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد أن يكون الدعاء واردًا، ولكن هل مراده أن يكون واردًا باعتبار الجنس، أو باعتبار النوع والعين؟

الجواب: فيه احتمالٌ

، لكن الاحتمال الأول أشمل، وهو أن يدعو باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء، ولكن هاهنا مسألةٌ؛ وهي أنه ينبغي المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء.

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يدعو بغير ما ورد

، فلا يدعو بشيءٍ من أمور الدنيا

، حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيءٍ مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته.

لكن هذا قولٌ ضعيفٌ - بلا شك -، والصحيح: أنه لا بأس أن يدعو بشيءٍ يتعلق بأمور الدنيا.

مسألةٌ: هل يجوز الدعاء لمعينٍ؟

الجواب: يجوز

، لكن لو دعا لشخصٍ بصيغة الخطاب، فقال - مثلًا -:(غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية)؛ فالفقهاء يقولون: تبطل

، ولكن هذا القول في النفس منه شيءٌ

، ولكن درءًا للشبهة بدل أن تقول:(غفر الله لك)، فقل:(اللهم اغفر له)، فهذا جائزٌ بالاتفاق.

[تنبيهٌ]: ما ورد مقيدًا بدبر الصلاة: فإن كان ذكرًا فهو بعد السلام، وإن كان دعاءً فهو قبل السلام.

ص: 86

ثم يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن يساره كذلك.

وإن كان في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ: نهض مكبرًا بعد التشهد الأول (1)، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط (2).

ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها (3) وتسدل رجليها في جانب يمينها (4).

(1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يذكره

، ولكن الصحيح: أنه يرفع يديه؛ لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أي: بالفاتحة لا يزيد عليها، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في «الصحيحين»

، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما

، وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواءً، والركعتين الأخريين سواءً.

لكن رجح بعض العلماء حديث أبي قتادة لأنه متفقٌ عليه، وحديث أبي سعيدٍ في «مسلمٍ» ، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيدٍ فقال:«حزرنا قيامه» ؛ أي: خرصناه وقدرناه، وفرقٌ بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره

ولكن الذي يظهر: أن إمكان الجمع حاصلٌ بين الحديثين؛ فيقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيدٍ، وأحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة.

(3)

القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيءٍ، فترفع يديها وتجافي، وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود.

(4)

هذا - أيضًا - ليس عليه دليلٌ؛ بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل؛ تفترش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير في صلاةٍ ليس فيها إلا تشهدٌ واحدٌ، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.

وعلى هذا: تكون المرأة مساويةً للرجل في كيفية الصلاة.

ص: 87

فصلٌ

ويكره في الصلاة: التفاته (1)، ورفع بصره إلى السماء (2)، وتغميض عينيه (3)، وإقعاؤه، وافتراش ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه (4)، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها (5)، وأن يكون حاقنًا (6)، أو بحضرة طعامٍ يشتهيه (7)، وتكرار

(1) لكن إذا كان الالتفات لحاجةٍ فلا بأس.

(2)

القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرامٌ، وليس بمكروهٍ

، ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان.

(3)

لكن لو فرض أن بين يديك شيئًا لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك؛ فحينئذٍ لا حرج أن تغمض بقدر الحاجة، وأما بدون الحاجة فإنه مكروهٌ - كما قال المؤلف -، ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضت صار أخشع لك.

(4)

أي: أن يروح على نفسه بالمروحة؛ مأخوذةٌ من الريح

، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان قد أصابه غم وحر شديدٌ

في الصلاة فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة.

وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين؛ بحيث يعتمد على رجلٍ أحيانًا وعلى رجلٍ أخرى أحيانًا؛ فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية؛ بل تكون الرجلان متساويتين، وبدون كثرةٍ.

(5)

أما بعد الصلاة فلا يكره شيءٌ من ذلك؛ لا الفرقعة ولا التشبيك

، أما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل.

(6)

وإذا كان حاقبًا فهو مثله، والحاقب: هو الذي حبس الغائط؛ فيكره أن يصلي وهو حابسٌ للغائط يدافعه

، وكذلك إذا كان محتبس الريح؛ فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها.

(7)

اشترط المؤلف شرطين، وهما: أن يكون الطعام حاضرًا، وأن تكون نفسه تتوق إليه.

وينبغي أن يزاد شرطٌ ثالثٌ، وهو: أن يكون قادرًا على تناوله حسا وشرعًا

فالشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر، والرجل جائعٌ جدا؛ فلا نقول: لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس

والمانع الحسي: كما لو قدم له طعامٌ حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟

الجواب: يصلي ولا تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه.

وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهةٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة» ، وهل هذا النفي نفي كمالٍ أو نفي صحةٍ؟

الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نفي كمالٍ

وقال بعض العلماء: بل النفي نفيٌ للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحةٍ

، وعلى هذا: تكون صلاته في هذه الحال محرمةً

وكل من القولين قوي جدا.

ص: 88

الفاتحة (1)، لا جمع سورٍ في فرضٍ كنفلٍ.

وله:

- رد المار بين يديه (2).

(1) لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد؛ بل لفوات وصفٍ مستحب؛ فالظاهر الجواز؛ مثل: أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حالٍ يشرع فيها الجهر.

(2)

اللام هنا للإباحة

؛ فقول المؤلف: (له رد المار بين يديه) يقتضي أن هذا مباحٌ

، ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب.

فالمذهب: أن الرد سنةٌ

. وعن الإمام أحمد رحمه الله روايةٌ ثالثةٌ: أن رد المار واجبٌ؛ فإن لم يفعل فهو آثمٌ، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره، أو لا يقطع

وهذه الرواية عن أحمد

دليلها الأثري والنظري قويان.

ويحتمل أن يقول: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره؛ فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده

، وهو قولٌ قوي.

ص: 89

- وعد الآي (1).

- والفتح على إمامه (2).

- ولبس الثوب (3).

(1) لكن لا يعدها باللفظ؛ لأنه لو عدها باللفظ لكان كلامًا، والكلام مبطلٌ للصلاة، لكن يعدها بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل بعمل الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورةٍ.

(2)

الاقتصار على الإباحة - التي هي ظاهر كلام المؤلف -: فيه نظرٌ، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتحٌ واجبٌ، وفتحٌ مستحب.

فأما الفتح الواجب؛ فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده؛ فلو زاد ركعةً كان الفتح عليه واجبًا

وأما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالًا؛ فلو نسي الإمام أن يقرأ سورةً مع الفاتحة؛ فالتنبيه - هنا - سنةٌ.

(3)

كلام المؤلف يحتاج إلى تفصيلٍ:

فإن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه - حينئذٍ - واجبٌ؛ مثل أن يكون عريانًا ليس معه ثيابٌ؛ لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء صلاته جيء إليه بثوبٍ؛ فلبس الثوب - هنا - واجبٌ، ولا نقول:(أبطل صلاتك، والبس ثوبك)؛ لأن ما سبق من الصلاة مأذونٌ فيه شرعًا لا يمكن إبطاله؛ بل يبني عليه

أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة؛ فالمؤلف يقول: (له ذلك)، ولكن هل يفعل هذا؟ أو نقول: لا تفعله إلا لحاجةٍ؟

الجواب: نقول: لا تفعله إلا لحاجةٍ؛ ومن الحاجة: أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها والثوب حوله؛ فله أن يأخذه ويلبسه.

ص: 90

- ولف العمامة (1).

- وقتل: حيةٍ وعقربٍ (2) وقملٍ (3).

فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا (4) -.

ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها (5).

وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى (6).

(1) إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ

، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ. .

(2)

بل يسن له ذلك

، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه.

(3)

إن أشغلته كان قتلها مستحبا.

(4)

(ولو) - هنا -: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل

، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح.

(5)

أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً

، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل.

(6)

قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى

وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.

ص: 91

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه.

وتسن صلاته إلى سترةٍ قائمةٍ كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.

وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيمٍ فقط (1).

وله: التعوذ عند آية وعيدٍ، والسؤال عند آية رحمةٍ (2) - ولو في فرضٍ - (3).

(1) أما صعود الكلب بين يدي المصلي فلا يبطلها، ولو فرضنا أن كلبًا أمامك فإن صلاتك لا تبطل.

وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصلاة بمرورهما - على ما أفاده كلام المؤلف -، وهو المذهب

والقول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد.

أما المنفرد والإمام فمسلمٌ أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة.

وأما المأموم فغير مسلمٍ - على الإطلاق -؛ بل في ذلك تفصيلٌ، وهو: إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤد إلى عدم الإنصات فإن له ذلك

ولهذا لو دخلت في صلاةٍ جهريةٍ والإمام يقرأ فلا تستفتح؛ بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرإ الفاتحة.

(3)

الراجح في حكم هذه المسألة أن نقول:

أما في النفل - ولا سيما في صلاة الليل - فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما في صلاة الفرض فليس بسنةٍ وإن كان جائزًا.

ص: 92

فصلٌ

أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة (1)، والركوع (2) - والاعتدال عنه (3) -، والسجود على الأعضاء السبعة - والاعتدال عنه -، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير - وجلسته -، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه (4)، والترتيب، والتسليم (5).

(1) لا يستثنى أحدٌ [من قراءة الفاتحة] إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة.

(2)

يستثنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف؛ فإنه سنةٌ

، والعاجز.

(3)

لو قال المؤلف: (الرفع منه) لكان أنسب؛ لأنه أسبق من الاعتدال.

(4)

اختلف العلماء في [حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير] على أقوالٍ:

القول الأول: أنها ركنٌ

القول الثاني: أنها واجبٌ

القول الثالث: أن الصلاة على النبي سنةٌ، وليست بواجبٍ ولا ركنٍ

، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله[وهو: أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم:«قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ» ].

(5)

والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما ركنٌ

، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمةٌ واحدةٌ، ولم يقولوا: إن الثانية سنةٌ.

ص: 93

وواجباتها: التكبير - غير التحريمة (1) -، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرةً مرةً - ويسن ثلاثًا -، والتشهد الأول - وجلسته -.

وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة: سنةٌ.

فمن ترك شرطًا لغير عذرٍ - غير النية (2)؛ فإنها لا تسقط بحالٍ -، أو تعمد ترك ركنٍ أو واجبٍ: بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننٌ - أقوالٌ وأفعالٌ -، لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس (3).

(1) ويستثنى ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنةٌ، وتكبيرات الجنائز فإنها أركانٌ، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنةٌ.

(2)

المؤلف رحمه الله استثنى النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها

، وهذا مما يستدرك على المؤلف.

(3)

عندي في ذلك تفصيلٌ، وهو: أن الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال والأفعال المستحبة نسيانًا، وكان من عادته أن يفعله؛ فإنه يشرع أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمالٍ

، أما إذا ترك سنةً ليس من عادته أن يفعلها؛ فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.

ص: 94