الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
تجب بشروطٍ خمسةٍ: حريةٌ، وإسلامٌ، وملك نصابٍ، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر - إلا نتاج السائمة وربح التجارة (1) ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله (2) -.
ومن كان له دينٌ، أو حق من صداقٍ وغيره على مليءٍ - أو غيره -: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى (3).
(1) هذا ما ذكره المؤلف [مما لا يشترط له تمام الحول]، ويضاف إليه ما يأتي:
- الركاز
…
، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده
…
- المعدن؛ لأنه أشبه بالثمار من غيرها؛ فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهبٍ أو فضةٍ واستخرج منه نصابًا فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول.
- العسل - على القول بوجوب الزكاة فيه -.
- الأجرة - على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل
…
، وهذا القول أصح [من قول من يقول: إنها لا تجب في مال الصغير والمجنون].
(3)
الصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنةٍ إذا كان على غني باذلٍ؛ لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصةٌ والثاني فضيلةٌ وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطلٍ أو معسرٍ فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنواتٍ؛ لأنه عاجزٌ عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرةً واحدةً في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى.
ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا (1)، وكفارةٌ كدينٍ.
وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين ملكه.
وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه (2)، أو أبدله بغير جنسه (3) - لا فرارًا من الزكاة -: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه: بنى على الحول (4).
(1) الذي أرجحه: أن الزكاة واجبةٌ مطلقًا ولو كان عليه دينٌ ينقص النصاب؛ إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة؛ فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة
…
وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن بازٍ.
(2)
يستثنى من ذلك: عروض التجارة.
(3)
عروض التجارة تجب في قيمتها؛ فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهبٍ أو فضةٍ، وكذلك إذا أبدل ذهبًا أو فضةً بعروض تجارةٍ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها؛ فكأنه أبدل دراهم بدراهم؛ فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئًا واحدًا، وكذا إذا أبدل ذهبًا بفضةٍ إذا قصد بهما التجارة؛ فيكونان كالجنس الواحد.
(4)
أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم فإنه ينقطع الحول.
مثال ذلك: إذا أبدل ماشيةً سائمةً بماشية عروض تجارةٍ فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير - وهو عروض التجارة - لا يراد به عين المال؛ بل يراد به قيمته.
ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: (واتفقا في الحكم؛ بنى على الحول)؛ بأن كانا عروضًا أو سائمةً - أو ما أشبه ذلك -.
وتجب الزكاة في: عين المال، ولها تعلقٌ بالذمة (1).
ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء، ولا بقاء المال (2).
والزكاة كالدين في التركة (3).
(1) يستثنى من ذلك مسألةٌ واحدةٌ، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه؛ بل يجب أن يخرجها من القيمة
…
، فالصحيح: أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.
(2)
الصواب: أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال؛ إلا أن يتعدى أو يفرط.
(3)
هذا فيما إذا كان
…
لم يتعمد تأخير الزكاة؛ فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته
…
أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلًا ثم مات؛ فالمذهب أنه تخرج وتبرأ بها ذمته.
وقال ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته
…
وما قال رحمه الله صحيحٌ في أنه لا يجزئ ذلك عنه، ولا تبرأ بها ذمته.
ولكن كوننا نسقطها عن المال؛ هذا محل نظرٍ؛ فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال
…
، وإن غلبنا جانب الحق - أي: حق أهل الزكاة - قلنا بإخراجها
…
والأحوط أننا نخرجها من تركته .... ، ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجلٌ مصر على عدم إخراجها.