الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقيط
وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل (1).
وأخذه: فرض كفايةٍ (2).
وهو حر.
وما وجد معه، أو تحته - ظاهرًا أو مدفونًا، طريا أو متصلًا به؛ كحيوانٍ وغيره -، أو قريبًا منه (3): فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
وهو مسلمٌ، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكمٍ، وميراثه وديته لبيت المال (4)، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية.
(1) ظاهر [قوله: (أو ضل)]: أن من وجده أخذه على أنه لقيطٌ، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ فالصواب: أن اللقيط طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول:(أو ضل)؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله.
(2)
لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول:(دعه لي)؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية.
(3)
هذا مسلمٌ إذا كان هناك قرينةٌ تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطةً؛ لأن الأصل عدم الملك.
(4)
القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح
…
، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
وإن أقر رجلٌ أو امرأةٌ ذات زوجٍ (1) - مسلمٍ أو كافرٍ - (2) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (3) -.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه.
وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ (4)، أو قال:(إنه كافرٌ): لم يقبل منه.
وإن ادعاه جماعةٌ قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.
(1) قولٌ آخرٌ: إن كانت ذات زوجٍ؛ لم يلحق بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش)، وهنا الزوج لم يدع أنه ولده، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عارٌ على الزوج، فيلزم أن تكون زانيةً أو موطوءةً بشبهةٍ.
وهذا أحسن الأقوال.
(2)
إن كان كافرًا فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته
…
، والفائدة من إلحاقه به: النسب.
(3)
القول الثاني: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل؛ بل في ذلك تفصيلٌ؛ إن كان هناك تهمةٌ فإنه لا يلحق به، والتهمة: مثل أن يكون لهذا اللقيط أموالٌ كثيرةٌ، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يرث هذه الأموال؛ فهذا لا نقبل دعواه
…
وهذا القول هو الصواب؛ أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة - مثلًا - على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.
(4)
أما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يقبل [على كلام المؤلف]
…
والقول الثاني - وهو المذهب -: أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق لله عز وجل؛ إلا إذا أقام بينةً على أنه رقيقه؛ فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط.
وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلف.