المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب اللقيط وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب اللقيط وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو

‌باب اللقيط

وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل (1).

وأخذه: فرض كفايةٍ (2).

وهو حر.

وما وجد معه، أو تحته - ظاهرًا أو مدفونًا، طريا أو متصلًا به؛ كحيوانٍ وغيره -، أو قريبًا منه (3): فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.

وهو مسلمٌ، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكمٍ، وميراثه وديته لبيت المال (4)، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية.

(1) ظاهر [قوله: (أو ضل)]: أن من وجده أخذه على أنه لقيطٌ، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ فالصواب: أن اللقيط طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول:(أو ضل)؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله.

(2)

لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول:(دعه لي)؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية.

(3)

هذا مسلمٌ إذا كان هناك قرينةٌ تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطةً؛ لأن الأصل عدم الملك.

(4)

القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح

، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

ص: 395

وإن أقر رجلٌ أو امرأةٌ ذات زوجٍ (1) - مسلمٍ أو كافرٍ - (2) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (3) -.

ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه.

وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ (4)، أو قال:(إنه كافرٌ): لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعةٌ قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.

(1) قولٌ آخرٌ: إن كانت ذات زوجٍ؛ لم يلحق بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش)، وهنا الزوج لم يدع أنه ولده، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عارٌ على الزوج، فيلزم أن تكون زانيةً أو موطوءةً بشبهةٍ.

وهذا أحسن الأقوال.

(2)

إن كان كافرًا فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته

، والفائدة من إلحاقه به: النسب.

(3)

القول الثاني: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل؛ بل في ذلك تفصيلٌ؛ إن كان هناك تهمةٌ فإنه لا يلحق به، والتهمة: مثل أن يكون لهذا اللقيط أموالٌ كثيرةٌ، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يرث هذه الأموال؛ فهذا لا نقبل دعواه

وهذا القول هو الصواب؛ أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة - مثلًا - على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.

(4)

أما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يقبل [على كلام المؤلف]

والقول الثاني - وهو المذهب -: أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق لله عز وجل؛ إلا إذا أقام بينةً على أنه رقيقه؛ فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط.

وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلف.

ص: 396