المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذوي الأرحام - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب ذوي الأرحام

‌باب ذوي الأرحام

يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواءٌ (1).

فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات: كأمهاتهم (2).

وبنات الإخوة، والأعمام لأبوين أو لأبٍ، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم: كآبائهم.

والأخوال، والخالات، وأبو الأم: كالأم.

والعمات، والعم لأم: كأبٍ.

وكل جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأبٍ أعلى من الجد: كأم أبي الجد (3)، وأبو أم أبٍ، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبقٍ، كأولاده، فنصيبه لهم.

(1) القول الثاني في المسألة: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواءٌ فذكرهم وأنثاهم سواءٌ، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون

، وهذا مقتضى قولنا: ننزلهم منزلة من أدلوا به.

(2)

وعلى القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين.

(3)

قد مر علينا أن الصحيح أنها وارثةٌ، وأن كل جدةٍ أدلت بوارثٍ فهي وارثةٌ، وكل جدةٍ أدلت بغير وارثٍ فهي غير وارثةٍ.

ص: 429

فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.

وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه.

فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر.

وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين.

فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (1).

وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين.

وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به.

والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.

(1) لو كان معهم جد أم فعلى القول الراجح: يسقط الإخوان.

ص: 430