الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذوي الأرحام
يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواءٌ (1).
فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات: كأمهاتهم (2).
وبنات الإخوة، والأعمام لأبوين أو لأبٍ، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم: كآبائهم.
والأخوال، والخالات، وأبو الأم: كالأم.
والعمات، والعم لأم: كأبٍ.
وكل جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأبٍ أعلى من الجد: كأم أبي الجد (3)، وأبو أم أبٍ، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبقٍ، كأولاده، فنصيبه لهم.
(1) القول الثاني في المسألة: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواءٌ فذكرهم وأنثاهم سواءٌ، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون
…
، وهذا مقتضى قولنا: ننزلهم منزلة من أدلوا به.
(2)
وعلى القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(3)
قد مر علينا أن الصحيح أنها وارثةٌ، وأن كل جدةٍ أدلت بوارثٍ فهي وارثةٌ، وكل جدةٍ أدلت بغير وارثٍ فهي غير وارثةٍ.
فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.
وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه.
فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر.
وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين.
فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (1).
وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين.
وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به.
والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.
(1) لو كان معهم جد أم فعلى القول الراجح: يسقط الإخوان.