الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة بهيمة الأنعام
تجب في: إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ؛ إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره (1).
فيجب في خمسٍ وعشرين من الإبل: بنت مخاضٍ، وفيما دونها في كل خمسٍ شاةٌ، وفي ست وثلاثين بنت لبونٍ، وفي ست وأربعين حقةٌ، وفي إحدى وستين جذعةٌ، وفي ست وسبعين بنتا لبونٍ، وفي إحدى وتسعين حقتان.
فإذا زادت على مئةٍ وعشرين واحدةً: فثلاث بنات لبونٍ، ثم في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ.
فصلٌ
ويجب في ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعين مسنةٌ، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا (2).
(1) يشترط كذلك أن تكون معدةً للدر والنسل؛ ليخرج بذلك المعدة للتجارة.
(2)
قال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكورًا فيجب ما عينه الشارع؛ فلو كان عنده خمسٌ وعشرون من الإبل كلها ذكورٌ وجب عليه بنت مخاضٍ، فإن لم يجد فابن لبونٍ ذكرٍ، وإن كان عنده ستةٌ وثلاثون جملًا ففيها بنت لبونٍ، ولا يجزئ ابن لبونٍ.
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة.
فصلٌ
ويجب في أربعين من الغنم: شاةٌ، وفي مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ.
والخلطة تصير المالين كالواحد (1).
(1) ظاهر كلام المؤلف: العموم، وليس كذلك؛ إنما مراده: الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في المسألة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عمومًا.