المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الخلع من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الخلع من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه

‌باب الخلع

من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه (1).

فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع، وإلا كره ووقع (2).

فإن عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة (3)، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها: لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته (4).

فصلٌ

والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده (5): طلاقٌ بائنٌ.

(1) ويجوز أن تجعل عوض الخلع غير المال - كخدمته مثلًا -؛ إلا إذا كان العوض محرمًا؛ فهذا لا يجوز.

(2)

إذا كان الخلع لغير سببٍ فإن الصحيح أنه محرمٌ، وأنه لا يقع.

(3)

إن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.

(4)

هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ.

والصواب: أنه لا يقع شيءٌ؛ لا طلاقٌ ولا خلعٌ، أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوضٌ، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.

(5)

القول الراجح: أنه ليس بطلاقٍ وإن وقع بلفظ الصريح

، ولهذا ذهب ابن عباسٍ رضي الله عنهما إلى أن كل فراقٍ فيه عوضٌ فهو خلعٌ وليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.

ص: 495

وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا: كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق (1).

ولا يقع بمعتدةٍ من خلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به (2).

ولا يصح شرط الرجعة فيه.

(1) قولٌ آخر: أنه فسخٌ بكل حالٍ، ولو وقع بلفظ الطلاق.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه

وعلى هذا فلا عبرة باللفظ؛ بل العبرة بالمعنى؛ فما دامت المرأة قد بذلت فداءً لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ.

وهذا القول قريبٌ من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيسٍ رضي الله عنه:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث؛ فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقةً» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسلٌ وليس متصلًا، وأما الأحاديث الأخرى:«فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث:«اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك أن الصواب قول ابن عباسٍ رضي الله عنهما ومن تابعه، وأما إذا صحت اللفظة:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» فإنه واضحٌ أنه طلاقٌ، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه.

(2)

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تستبرأ.

وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراءٌ، فإذا حاضت مرةً واحدةً انتهت عدتها.

ص: 496

وإن خالعها بغير عوضٍ، أو بمحرمٍ: لم يصح (1).

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.

وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (2).

وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها: صح.

ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاعٍ، أو على عبدٍ: صح.

وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ (3).

(1) قال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوضٍ

وما قاله الشيخ رحمه الله جيدٌ؛ لأنه في الحقيقة خلعٌ على عوضٍ، وهو إسقاط النفقة عنه.

(2)

هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أم كثر

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها

؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيسٍ رضي الله عنه أن يزيد في خلعه، فقال له:«خذ الحديقة ولا تزدد»

وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيفٌ

والأرجح: أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيفٌ، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

(3)

كل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعيةٌ؛ يعني: هذه غالبًا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعةٍ للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب رحمهم الله قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها.

فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار.

ص: 497

فصلٌ

وإذا قال: (متى)، أو:(إذا)، أو:(إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ): طلقت بعطيته وإن تراخى.

وإن قالت: (اخلعني على ألفٍ)، أو (بألفٍ)، أو (ولك ألفٌ)، ففعل (1): بانت، واستحقها.

و (طلقني واحدةً بألفٍ)، فطلقها ثلاثًا: استحقها (2)، وعكسه بعكسه (3) إلا في واحدةٍ بقيت.

وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها (4)، ولا خلع ابنته بشيءٍ من

(1) الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق

وقال بعض الأصحاب رحمهم الله: إنه يستحق العوض وإن تأخر.

(2)

قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف

وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ.

(3)

يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ)، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا

والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها.

(4)

الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.

ص: 498

مالها (1).

ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.

وإن علق طلاقها بصفةٍ، ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده: طلقت (2) كعتقٍ، وإلا فلا.

(1) القول الصحيح: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيءٍ من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها.

وهذا القول هو الصحيح.

(2)

عند شيخ الإسلام في هذه المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه.

وفي الحقيقة: أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد؛ اللهم إذا كان علقها على صفةٍ يريد ألا تتصف بها مطلقًا؛ فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة.

ص: 499