المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الهدي والأضحية والعقيقة - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

أفضلها: إبلٌ، ثم بقرٌ، ثم غنمٌ.

ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأنٍ، وثني سواه؛ فالإبل خمسٌ، والبقر سنتان، والمعز سنةٌ، والضأن: نصفها.

وتجزئ الشاة عن واحدٍ (1)، والبدنة والبقرة عن سبعةٍ (2).

ولا تجزئ (3):

- العوراء (4).

(1) أي: يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته - أيضًا -. .

(2)

يستثنى من ذلك: العقيقة؛ فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحدٍ فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفسٍ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ؛ فتفدى نفسٌ بنفسٍ.

(3)

أي: في الأضحية، وإلا لو ذبحها وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربةٌ معينةٌ محددةٌ من قبل الشرع.

(4)

لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور

؛ فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمةً؛ فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى

، ويقاس عليها العمياء من باب أولى

؛ فالصواب: أن العمياء لا تجزئ.

ص: 263

- والعجفاء (1).

- والعرجاء (2).

- والهتماء (3).

- والجداء (4).

- والمريضة (5).

(1) هي: الهزيلة التي لا مخ فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «والعجفاء التي لا تنقي» .

يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعةٍ وكانت الغنم هزالًا ورعت من الربيع فإنها تبني شحمًا قبل أن يتكون فيها المخ؛ فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجفاء التي لا تنقي» ، وهذه الآن ليست عجفاء؛ بل هي سمينةٌ، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه ليست عجفاء، فتجزئ.

(2)

المراد: البين عرجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والعرجاء البين ضلعها» ، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة

، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينًا، لكن كلما كملت كانت أحسن.

(3)

الصواب: أنها تجزئ.

(4)

لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليلٌ فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ.

(5)

لكن هذا الإطلاق مقيدٌ بما إذا كان المرض بينًا، وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله:

أما آثاره؛ فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل - وما أشبه ذلك -. وأما الحال؛ فأن يكون المرض من الأمراض البينة؛ كالطاعون - وشبهه - وإن كانت نشيطةً.

ص: 264

- والعضباء (1).

بل: البتراء خلقةً (2)، والجماء، وخصي غير مجبوبٍ، وما بأذنه أو قرنه قطعٌ أقل من النصف (3).

والسنة: نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى (4)، فيطعنها بالحربة (5) في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها.

ويقول: (بسم الله (6)، والله أكبر (7)، اللهم هذا منك ولك).

(1) قال بعض العلماء: إنها تجزئ لكنها مكروهةٌ، وهذا القول هو الصحيح.

(2)

الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها - خلقةً أو مقطوعًا - تجزئ كالأذن تمامًا.

(3)

يجزئ، لكن مع الكراهة

وقوله: (أقل من النصف): مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ

، ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئٌ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن.

والصحيح: خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة.

(4)

هذه هي السنة

، [لكن] إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركةً.

(5)

أو بالسكين، أو بالسيف، أو بأي شيءٍ يجرح وينهر الدم.

(6)

وجوبًا.

(7)

أما (بسم الله) فواجبةٌ، وأما (الله أكبر) فمستحبةٌ

، والتسمية على الذبيحة شرطٌ من شروط صحة التذكية، ولا تسقط - لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا -.

ص: 265

ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلمًا ويشهدها.

ووقت الذبح: بعد صلاة العيد، أو قدره إلى يومين بعده (1)، ويكره في ليلتهما (2)، فإن فات: قضى واجبه (3).

فصلٌ

ويتعينان بقوله: (هذا هديٌ) أو (أضحيةٌ)، لا بالنية (4)، وإذا تعينت: لم يجز بيعها ولا هبتها؛ إلا أن يبدلها بخيرٍ منها.

ويجز صوفها - ونحوه - إن كان أنفع لها، ويتصدق به (5)، ولا يعطي جازرها

(1) أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعةٌ: يوم العيد، وثلاثة أيامٍ بعده.

(2)

الصواب: أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية؛ فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل.

(3)

الصواب في هذه المسألة: أنه إذا فات الوقت؛ فإن كان تأخيره عن عمدٍ فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به

، وأما إذا كان عن نسيانٍ أو جهلٍ، أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة؛ ففي هذه الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذرٍ.

(4)

علم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل

، ولكن في هذا نظرٌ.

ونقول: الهدي يتعين بالقول والفعل مع النية؛ فالقول: قوله: (هذا هديٌ)، والفعل: الإشعار أو التقليد مع النية، فيكون هديًا بذلك.

(5)

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به

وقال بعض العلماء: يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى. وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن يلاحظ الشرط، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها، فإذا كان أنفع لها وجزه، فنقول: إن شئت تصدقت به، وإن شئت وهبته، وإن شئت فانتفعت به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف - بل وبالشحم وباللحم والعظام - جائزٌ، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم.

ص: 266

أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها؛ بل ينتفع منه، وإن تعيبت: ذبحها وأجزأته (1)؛ إلا أن تكون واجبةً في ذمته قبل التعيين (2).

والأضحية: سنةٌ (3)، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.

ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا (4)، وإن أكلها إلا أوقيةً تصدق بها: جاز، وإلا ضمنها (5).

(1) يستثنى من ذلك: ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه

؛ ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خيرٍ منها.

(2)

هذا الاستثناء - على القول الراجح - لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها.

(3)

القول بالوجوب للقادر قوي لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، فالقول بالوجوب قوي جدا؛ فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها، ولكن إذا كان الناس في بيتٍ واحدٍ، وقيم البيت واحدًا فإنه يجزئ عن الجميع، ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحدٍ - خلافًا لما اعتاده بعض الناس الآن -.

(4)

وقيل: يأكل ويتصدق أنصافًا

، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة

، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليلٍ من السنة.

(5)

قال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج

عليه، ولكن لو أكلها جميعًا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.

ص: 267

ويحرم على من يضحي (1) أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (2).

فصلٌ

تسن (3) العقيقة عن الغلام شاتان (4)، وعن الجارية شاةٌ.

تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين (5)؛ تنزع جدولًا، ولا يكسر عظمها (6).

(1) يفهم منه أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك

، وهذا هو القول الراجح.

(2)

ولا يأخذن - أيضًا - من ظفره شيئًا، لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي تحصل به الأذية، ولا شيء عليه.

وكذلك لو سقط في عينه شعرةٌ، أو نبت في داخل الجفن شعرٌ تتأذى به العين؛ فأخذه بالمنقاش جائزٌ؛ لأنه لدفع أذاه

وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.

وفهم من كلام المؤلف: أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم.

(3)

أي: سنةٌ في حق الأب، وهي سنةٌ مؤكدةٌ.

(4)

إن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدةً أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.

(5)

فإن فات اليوم الحادي والعشرون؛ ففي أي يومٍ.

(6)

هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليلٌ يطمئن إليه القلب في هذه المسألة.

ص: 268

وحكمها كالأضحية (1)؛ إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ.

ولا تسن: الفرعة (2)، ولا العتيرة (3).

(1) وتخالف الأضحية في مسائل

(2)

إن ذبح الإنسان الفرعة بقصدٍ كقصد أهل الجاهلية فهو شركٌ محرمٌ لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكرًا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل؛ فهذا لا بأس به.

(3)

الذي يترجح عندي: أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، وقال:«لا فرعة ولا عتيرة» .

ص: 269