الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إحياء الموات
وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصومٍ.
فمن أحياها ملكها - من مسلمٍ وكافرٍ (1) - بإذن الإمام وعدمه (2)، في دار الإسلام وغيرها.
والعنوة كغيرها.
ويملك بالإحياء ما قرب من عامرٍ، إن لم يتعلق بمصلحته.
ومن أحاط مواتًا، أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عينٍ ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع: فقد أحياه (3).
ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعًا من كل جانبٍ، وحريم البدية: نصفها.
(1) المراد بقوله: (كافرٍ): أي: معصومٍ، وأيضًا نزيد شرطًا ثانيًا في الكافر، وهو: أن يكون ممن يصح تملكه الأرض، فإن كان لا يصح فإنه لا يملكها.
(2)
القول الراجح: أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بألا يحيي أحدٌ أرضًا إلا بإذنه، فلا تحيا إلا بإذنه.
(3)
من العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف؛ فما عده الناس إحياءً فهو إحياءٌ، وما لم يعدوه إحياءً فليس إحياءً
…
وهذا القول ليس ببعيدٍ عما قاله المؤلف رحمه الله، لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف.
وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يحييه، ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة - ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاعٍ لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال (1) -.
وإن سبق اثنان: اقترعا.
ولمن في أعلى الماء المباح: السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه (2).
وللإمام دون غيره: حمى مرعًى لدواب المسلمين - ما لم يضرهم -.
(1) قوله: (وإن طال): فيها إشارة خلافٍ
…
.
والصحيح: أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر، فإن رأى من المصلحة أن يبقى فلا بأس، وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه.
(2)
إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرًا فإنه يقدم الأسفل.