المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

يكره جمع ريقه فيبتلعه (1)، ويحرم بلع النخامة (2)، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه (3).

ويكره: ذوق طعامٍ بلا حاجةٍ، ومضغ علكٍ قوي (4)، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر (5).

(1) ليس فيه دليلٌ يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسانٌ وابتلعه

، وعلى هذا نقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروهٍ، ولا يقال: إن الصوم نقص بذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه مكروهٌ لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصًا لفعل المكروه فيه.

(2)

بلع النخامة حرامٌ على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرةٌ، وربما تحمل أمراضًا خرجت من البدن.

(3)

وفي المسألة قولٌ آخر في المذهب: أنها لا تفطر - أيضًا - ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح.

(4)

القوي: هو الشديد الذي لا يتفتت؛ لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيءٌ من طعمه إن كان له طعمٌ، فإن لم يكن له طعمٌ فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس؛ فما الذي يدريهم أنه علكٌ قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعمٌ أو فيه طعمٌ.

(5)

خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هناك دليلٌ يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضحٌ؛ لأنه - أحيانًا - يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق؛ فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه - أحيانًا - عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول: إنه أفطر؛ لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء، لكن لا يصل إلى الفم؛ بل ينزل وهو يحس بالطعم.

ص: 211

ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته (1).

ويجب اجتناب: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ.

وسن: لمن شتم قوله: (إني صائمٌ)، وتأخير سحورٍ (2)، وتعجيل فطرٍ على رطبٍ - فإن عدم فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ (3) -، وقول ما ورد.

(1)[أما] الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه [من الإنزال]؛ فالصحيح أن القبلة لا تكره له، وأنه لا بأس بها

إذن: القبلة في حق الصائم [عند المؤلف] تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ مكروهٌ، وقسمٌ محرمٌ.

والصحيح أنها قسمان: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ محرمٌ.

فالقسم المحرم: إذا كان لا يأمن فساد صومه.

والقسم الجائز له صورتان:

الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.

الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.

(2)

لكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر.

(3)

قال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فمص أصبعك، وهذا لا أصل له

وقال آخرون: بل (الغترة) ثم مصها

، وهذا لا أصل له - أيضًا -. بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به؛ تنوي الفطر بقلبك.

ص: 212

ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يومٍ - وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر - (1).

وإن مات وعليه صوم (2)، أو حج، أو اعتكاف أو صلاة نذرٍ: استحب لوليه قضاؤه (3).

(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته؛ إلا أنه يأثم بالتأخير.

(2)

فإن لم يفعل [وليه]؛ قلنا: أطعم عن كل يومٍ مسكينًا؛ قياسًا على صوم الفريضة.

(3)

قال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع.

ص: 213