الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه (1)، ويحرم بلع النخامة (2)، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه (3).
ويكره: ذوق طعامٍ بلا حاجةٍ، ومضغ علكٍ قوي (4)، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر (5).
(1) ليس فيه دليلٌ يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسانٌ وابتلعه
…
، وعلى هذا نقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروهٍ، ولا يقال: إن الصوم نقص بذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه مكروهٌ لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصًا لفعل المكروه فيه.
(2)
بلع النخامة حرامٌ على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرةٌ، وربما تحمل أمراضًا خرجت من البدن.
(3)
وفي المسألة قولٌ آخر في المذهب: أنها لا تفطر - أيضًا - ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح.
(4)
القوي: هو الشديد الذي لا يتفتت؛ لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيءٌ من طعمه إن كان له طعمٌ، فإن لم يكن له طعمٌ فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس؛ فما الذي يدريهم أنه علكٌ قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعمٌ أو فيه طعمٌ.
(5)
خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هناك دليلٌ يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضحٌ؛ لأنه - أحيانًا - يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق؛ فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه - أحيانًا - عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول: إنه أفطر؛ لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء، لكن لا يصل إلى الفم؛ بل ينزل وهو يحس بالطعم.
ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته (1).
ويجب اجتناب: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ.
وسن: لمن شتم قوله: (إني صائمٌ)، وتأخير سحورٍ (2)، وتعجيل فطرٍ على رطبٍ - فإن عدم فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ (3) -، وقول ما ورد.
(1)[أما] الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه [من الإنزال]؛ فالصحيح أن القبلة لا تكره له، وأنه لا بأس بها
…
إذن: القبلة في حق الصائم [عند المؤلف] تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ مكروهٌ، وقسمٌ محرمٌ.
والصحيح أنها قسمان: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ محرمٌ.
فالقسم المحرم: إذا كان لا يأمن فساد صومه.
والقسم الجائز له صورتان:
الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.
الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.
(2)
لكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر.
(3)
قال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فمص أصبعك، وهذا لا أصل له
…
وقال آخرون: بل (الغترة) ثم مصها
…
، وهذا لا أصل له - أيضًا -. بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به؛ تنوي الفطر بقلبك.
ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يومٍ - وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر - (1).
وإن مات وعليه صوم (2)، أو حج، أو اعتكاف أو صلاة نذرٍ: استحب لوليه قضاؤه (3).
(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته؛ إلا أنه يأثم بالتأخير.
(2)
فإن لم يفعل [وليه]؛ قلنا: أطعم عن كل يومٍ مسكينًا؛ قياسًا على صوم الفريضة.
(3)
قال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع.