الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة التطوع
آكدها:
كسوفٌ (1)، ثم استسقاءٌ (2)، ثم تراويح، ثم وترٌ (3) يفعل بين العشاء
(1) فهم من كلام المؤلف: أن صلاة الكسوف نافلةٌ من باب التطوع، وفيها خلافٌ بين أهل العلم، والصحيح: أن صلاة الكسوف فرضٌ واجبٌ؛ إما على الأعيان وإما على الكفاية.
(2)
يعني: أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الآكدية، وعلل الأصحاب ذلك بأنها تشرع لها صلاة الجماعة، فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماع على الصلاة
…
، ولكن في هذا نظرٌ.
والصواب: أن الوتر أوكد من الاستسقاء؛ لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به .... ، وأما صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بها، ولكنها ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
(3)
الصحيح: أن الوتر مقدمٌ على [التراويح]، وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم [كما سبق بيانه]، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجبٌ، وقال بعض العلماء: إنه واجبٌ على من له وردٌ من الليل؛ يعني: على من يقوم الليل، وقال آخرون: إنه سنةٌ مطلقةٌ
…
والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وهو - عند القائلين بأنه سنةٌ - من السنن المؤكدة أيضًا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوءٍ؛ لا ينبغي أن تقبل شهادته
…
، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر.
إذن: فترتيب صلاة التطوع: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، هذا هو القول الراجح.
والفجر (1)، وأقله: ركعةٌ، وأكثره: إحدى عشرة ركعةً؛ مثنى مثنى ويوتر بواحدةٍ.
وإن أوتر بخمسٍ أو سبعٍ (2): لم يجلس إلا في آخرها، وبتسعٍ يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم.
وأدنى الكمال: ثلاث ركعاتٍ بسلامين؛ يقرأ في الأولى: (سبح)، وفي الثانية:(الكافرون)، وفي الثالثة:(الإخلاص)(3)، ويقنت فيها (4) بعد الركوع (5).
(1) وللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرةً ولو كانت مجموعةً إلى المغرب تقديمًا.
(2)
وإن تشهد في السادسة بدون سلامٍ ثم صلى السابعة وسلم؛ فلا بأس.
(3)
ويجوز أن يجعلها بسلامٍ واحدٍ، لكن بتشهدٍ واحدٍ لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب.
(4)
أفادنا رحمه الله: أن القنوت سنةٌ في الوتر
…
، وقال بعض أهل العلم: لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون: يقنت في رمضان في آخره.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ صحيحٌ في القنوت في الوتر
…
، لكن فيه حديثٌ أخرجه ابن ماجه بسندٍ ضعيفٍ حسنه بعضهم لشواهده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر
…
، والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر، وإنما يصلي ركعةً يوتر بها ما صلى، وهذا هو الأحسن؛ أن لا تداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاءً يدعو به في قنوت الوتر
…
، فيدل على أنه سنةٌ، لكن ليس من فعله؛ بل من قوله.
على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلةٍ، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثماني سنواتٍ، ولكن هذه العلة ليست بقادحةٍ؛ لأن من له ثماني سنواتٍ يمكن أن يعلم ويلقن ويحفظ؛ فها هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه وله سبع - أو ست - سنين؛ لأنه كان أقرأهم.
(5)
ظاهر كلام المؤلف: أنه يدعو بعد أن يقول: «ربنا ولك الحمد» بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج
…
وظاهر كلامه: أنه لا يرفع يديه، وهو أحد قولي العلماء، ولكن قد يقال: إن الكتاب مختصرٌ، وترك ذكر رفع اليدين اختصارًا لا اعتبارًا
…
والصحيح: أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ....
وظاهر كلام المؤلف [أيضًا]: أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب: أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة
…
؛ لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته في الفرائض.
وعليه: فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانًا هكذا، وأحيانًا هكذا.
ويقول (1):
(اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت.
إنك تقضي ولا يقضى عليك؛ إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
(1) ظاهر كلامه: أنه لا يبدأ بشيءٍ قبل هذا الدعاء؛ لكن الصحيح أنه يبدأ بقوله: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك؛ إن عذابك الجد بالكفار ملحقٌ» ، ثم يقول:«اللهم اهدني فيمن هديت» .
هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه ثناءٌ على الله، والثناء مقدمٌ على الدعاء؛ لأنه فتح باب الدعاء.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ) (1).
ويمسح وجهه بيديه (2).
ويكره قنوته في غير الوتر (3)؛ إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ - غير الطاعون (4) -.
(1) ظاهر كلام المؤلف: الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو زاد إنسانٌ على ذلك فلا
بأس
…
، وأيضًا: لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء؛ فله أن يدعو بما يشاء مما يحضره، ولكن إذا كان إمامًا فلا ينبغي أن يطيل الدعاء بحيث يشق على من وراءه
…
؛ إلا أن يكونوا جماعةً محصورةً يرغبون ذلك.
(2)
ظاهر كلام المؤلف: أنه سنةٌ؛ أي: مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت
…
والأقرب: أنه ليس بسنةٍ؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفةٌ، ولا يمكن أن نثبت سنةً بحديثٍ ضعيفٍ
…
، وعلى هذا: فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ننكر على من مسح اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن هذا مما يختلف فيه الناس.
(3)
المراد: القنوت الخاص لا مطلق الدعاء.
(4)
هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل يدعى برفعه أم لا؟
فقال بعض العلماء: إنه يدعى برفعه؛ لأنه نازلةٌ من نوازل الدهر
…
وقال بعض العلماء: لا يدعى برفعه، وعلل ذلك: بأنه شهادةٌ.
فيقنت (1) الإمام (2) في الفرائض (3).
والتراويح عشرون ركعةً (4)؛ تفعل في جماعةٍ (5) مع الوتر بعد العشاء في
(1) ليس المراد أن يدعو بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن؛ بل يقنت بدعاءٍ مناسبٍ للنازلة التي نزلت.
(2)
إذا أطلق الفقهاء (الإمام) فالمراد به: القائد الأعلى في الدولة؛ فيكون القانت الإمام وحده، وأما بقية الناس فلا يقنتون ....
والقول الثاني في المسألة: أنه يقنت كل إمامٍ.
والقول الثالث: أنه يقنت كل مصل؛ الإمام والمأموم والمنفرد.
والأخير: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
…
لكن الذي أرى في هذه المسألة: أن يقتصر على أمر ولي الأمر؛ فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا.
(3)
استثنى بعض العلماء الجمعة، وقال: إنه لا يقنت فيها
…
، والظاهر: أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة.
(4)
الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعةً؛ يصلي عشرًا شفعًا، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدةٍ
…
، وإن أوتر بثلاثٍ بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعةً فلا بأس؛ لأن هذا - أيضًا - صح من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما
…
، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس صلى بثلاثٍ وعشرين أو بأكثر فإنه لا ينكر عليه، ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة؛ كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم، ولو سكتوا ورضوا فصلى بهم أكثر من ذلك؛ فلا مانع.
ولا فرق في هذا العدد بين أول الشهر وآخره.
(5)
إن صلاها الإنسان منفردًا في بيته؛ لم يدرك السنة.
رمضان (1).
ويوتر المتهجد بعده (2)، فإن تبع إمامه: شفعه بركعةٍ.
ويكره التنفل بينها؛ لا التعقيب في جماعةٍ (3).
ثم السنن الراتبة (4): ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب (5)، وركعتان بعد العشاء (6)، وركعتان قبل الفجر - وهما آكدها -.
(1) لا بأس أن يصلي الإنسان جماعةً في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
…
، لكن لم يتخذ ذلك سنةً راتبةً، ولم يكن - أيضًا - يفعله في المسجد.
(2)
قال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده.
(3)
القول الراجح: أن التعقيب المذكور مكروهٌ
…
، لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر؛ لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا.
(4)
أي: بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيءٌ من النظر؛ لأنه مر بنا في أول كتاب التطوع قول المؤلف:(آكدها: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويح، ثم وترٌ)، فجعل الوتر يلي التراويح.
ويجاب عن ذلك بأحد وجهين:
إما أن تكون «السنن الراتبة» للترتيب الذكري.
وإما أن يكون العطف يلي قوله: (ثم وترٌ)؛ أي: ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة.
(5)
[كلام المؤلف يشير إلى أن] صلاة العصر ليس [لها] سنةٌ راتبةٌ، وهو كذلك، لكن لها سنةٌ مطلقةٌ، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«بين كل أذانين صلاةٌ» .
(6)
القول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً: ركعتان قبل الفجر، وأربعٌ قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
ومن فاته شيءٌ منها: سن له قضاؤه (1).
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار (2)، وأفضلها: ثلث الليل بعد نصفه.
وصلاة ليلٍ ونهارٍ: مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ - كالظهر - فلا بأس (3).
وأجر صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائمٍ.
وتسن صلاة الضحى.
وأقلها: ركعتان، وأكثرها: ثمانٍ (4).
ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وسجود التلاوة: صلاةٌ (5)؛ يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد
(1) بشرط أن يكون الفوات لعذرٍ
…
، أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبةً، وذلك لأن الرواتب عباداتٌ مؤقتةٌ، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها عمدًا لم تقبل منه.
(2)
صلاة التطوع نوعان: نوعٌ مطلقٌ، ونوعٌ مقيدٌ.
أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به، أو في الحال التي قيد بها
…
، وأما المطلق فهو في الليل أفضل منه في النهار.
(3)
نرى أنه إذا صلى أربعًا بتشهدين فهو إلى الكراهة أقرب.
(4)
الصحيح: أنه لا حد لأكثرها.
(5)
القول الصواب: ما ذهب إليه [شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله] من أن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ.
القارئ: لم يسجد.
وهو أربع عشرة سجدةً؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد (1) وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد (2).
ويكره للإمام قراءة سجدةٍ في صلاة سر وسجوده فيها (3)، ويلزم المأموم
(1) أما عند من يقول: إنها ليست بصلاةٍ فلا يكبر؛ لأنه سجودٌ مجردٌ، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند السجود، فإن صح الحديث عمل به؛ سواءٌ قلنا إنها صلاةٌ أم لا ....
فالتكبير في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة فيه ثلاثة أقوالٍ:
القول الأول: يكبر إذا سجد وإذا رفع، والقول الثاني: يكبر إذا سجد فقط، والقول الثالث: لا يكبر مطلقًا.
(2)
السنة تدل على أنه ليس فيه تكبيرٌ عند الرفع ولا سلامٌ إلا إذا كان في الصلاة؛ فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع.
(3)
الكراهة حكمٌ شرعي يحتاج إلى دليلٍ من السمع، أو تعليلٍ مبني على نظرٍ صحيحٍ تقتضيه قواعد الشرع
…
، [ولهذا]: حتى لو ترك السجود [بعد قراءة سجدةٍ] فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا
…
وعليه نقول: إذا حصل تشويشٌ لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجد؛ لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأت مكروهًا.
ولكن قد ورد في «السنن» بسندٍ فيه نظرٌ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر:(الم تنزيل) السجدة، وسجد فيها.
فلو صح هذا الحديث لكان فاصلًا للنزاع، وقلنا: إنه يجوز أن يقرأ آية سجدةٍ في صلاة السر، ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
متابعته في غيرها (1).
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهلٍ وناسٍ.
وأوقات النهي خمسةٌ: من طلوع الفجر الثاني (2) إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمحٍ، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعةٍ (3).
ويحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ من الأوقات الخمسة حتى ما له سببٌ (4).
(1) الصحيح: أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر.
(2)
استدل لذلك بحديثٍ ضعيفٍ: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر»
…
، ولكن القول الصحيح: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها
…
؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلمٍ» - وغيره - تعليق الحكم بنفس الصلاة: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» .
(3)
ويستثنى - أيضًا - على المذهب
…
: رجلٌ جمع العصر مع الظهر جمع تقديمٍ، [ورجلٌ] دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس، وسنة الفجر قبل صلاة الفجر، وصلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة.
(4)
القول الصحيح في هذه المسألة: أن ما له سببٌ فيجوز فعله في أوقات النهي كلها - الطويلة والقصيرة -.