المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرمات في النكاح - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب المحرمات في النكاح

‌باب المحرمات في النكاح

تحرم أبدًا: الأم، وكل جدةٍ - وإن علت -، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ - وإن سفلت -، وكل أختٍ، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخٍ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها - وإن سفلت -، وكل عمةٍ وخالةٍ - وإن علتا -، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.

ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن.

وتحرم: أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول.

فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة: أبحن.

فصلٌ

وتحرم إلى أمدٍ: أخت معتدته، وأخت زوجته (1)، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما.

(1) هذا تسامحٌ من المؤلف رحمه الله[من حيث التعبير]؛ لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه

؛ فالمحرم هو الجمع [بين الأختين]، أما نفس الأخت فليست موصوفةً بأنها حرامٌ

إذن: أخت الزوجة حرامٌ، وأما أخت المعتدة

فالصحيح: أنه إذا كانت بائنةً بينونةً كبرى فإنها تحل له؛ لأن البائنة بينونةً كبرى لا يمكنه الرجوع إليها.

ص: 461

فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن (1).

وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا.

فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل.

وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب (2) وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره (3)، والمحرمة حتى تحل (4).

ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً.

ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو

(1) ظاهر [كلامه] أنه ما دامت العدة باقيةً فهن حرامٌ

، ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونةً كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز.

(2)

لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا رحمهم الله يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيًا - والعياذ بالله -، ولو كان مصرا على الزنا!!

والقول الراجح - بلا شك -: أنه لا يجوز أن يجوز الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن.

(3)

بعقدٍ صحيحٍ؛ حتى يخرج ما لو تزوجها بعقدٍ فاسدٍ؛ كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقد.

(4)

وقيل: إن عقد النكاح الأول صحيحٌ وليس حرامًا؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقدٌ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أصح

، لكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ليست هينةً؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان، ويقول:(زوجتك حرامٌ)، ويدخل عليك شكوكًا، فنقول له:(انتظر حتى تحل)؛ لأنك حتى لو عقدت الآن فلن تدخل عليها؛ لأن النساء حرامٌ عليك.

ص: 462

الخدمة - ويعجز عن طول حرةٍ أو ثمن أمةٍ.

ولا ينكح عبدٌ سيدته، ولا سيدٌ أمته.

وللحر نكاح أمة أبيه (1) دون أمة ابنه (2)، وليس للحرة نكاح عبد ولدها (3).

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده (4) الحر أو مكاتبه (5) الزوج الآخر أو بعضه:

(1) بشرط ألا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.

(2)

هذا القول ضعيفٌ

، والصواب في هذه المسألة: أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء.

(3)

هذا القول مبني على قولٍ ضعيفٍ

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ولا حرج فيه

وهذا القول هو الصحيح.

(4)

قوله: (أو ولده): هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، والقول الراجح جواز ذلك

فسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح.

(5)

[عللوا ذلك] بأن أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤد الكتابة فهو عبدٌ، فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك سيده، هكذا قالوا.

وفي هذا التعليل نظرٌ

وكل هذه مبنيةٌ على تعليلاتٍ بعضها له وجهٌ وبعضها لا وجه له، وليس هناك أدلةٌ.

ص: 463

انفسخ نكاحهما.

ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً (1).

ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل.

ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.

(1) علم من قول المؤلف: (أمةً كتابيةً): أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين

لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قولٌ ضعيفٌ، والصواب: أن الأمة المملوكة وطؤها حلالٌ؛ سواءٌ كانت كتابيةً أم غير كتابيةٍ.

ص: 464