الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(2)
.
وبناء على هذا الوجه:
قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية
(3)
.
وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع
(4)
.
العاشر: شراء من يعتق عليه
[م-455] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:
القول الأول:
يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف
(5)
.
القول الثاني:
لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة
(6)
.
(1)
روضة الطالبين (3/ 435)، المجموع (9/ 207).
(2)
الإنصاف (4/ 363).
(3)
روضة الطالبين (3/ 435).
(4)
انظر المرجعين السابقين.
(5)
روضة الطالبين (3/ 436)، المجموع (9/ 208).
(6)
المبدع (4/ 64).