الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات»
(1)
.
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا في حوالة - يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة - لاستقلال أحد المتعاقدين بها»
(2)
.
وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع. وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.
الخامس: في هبة الثواب
.
[م -450] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:
القول الأول:
لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية
(3)
.
لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح
(4)
.
القول الثاني:
يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية
(5)
، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها، لا بألفاظها.
(1)
المجموع (9/ 209)، وانظر روضة الطالبين (3/ 435).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 36).
(3)
كفاية الأخيار (1/ 243)، مغني المحتاج (2/ 44)، وقال الشربيني في الإقناع (2/ 284):«أما الهبة بثواب، فإنها بيع، يثبت فيها الخيار على المعتمد، خلافًا لما جرى عليه في المنهاج» .
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 27).
(5)
انظر المرجع السابق.