الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال النووي: «واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع، وهو كاف»
(1)
.
وقال أيضًا: «يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «الضرب الثاني: خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع»
(3)
.
ويناقش:
لا يقوم الإجماع مع ثبوت الخلاف عن ابن شبرمة، والثوري، وابن حزم.
الدليل الثالث:
استدل الحنفية والشافعية بقصة حبان بن منقذ، واشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار له.
(ح-425) فقد روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.
عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة
(4)
.
(1)
المجموع (9/ 226).
(2)
المرجع السابق، كما حكى الإجماع صاحب أسنى المطالب (2/ 52)، وصاحب تحفة المحتاج (4/ 342).
(3)
الكافي (2/ 45).
(4)
مشكل الآثار (12/ 338).