الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحال الثانية
أن يخرج المبيع من ملكه، ويعود كله إليه
الفرع الأول
أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة
اختلف الفقهاء فيما إذا اشترى رجل سلعة معيبة، ثم خرجت من ملكه ببيع ونحوه غير عالم بالعيب، ثم رجع إليه المبيع كاملًا بسبب جديد كالبيع والهبة ونحوهما، فهل يملك رد السلعة إلى البائع بذلك العيب؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ليس له أن يرده إلى بائعه الأول، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وإحدى الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
.
القول الثاني:
له أن يرد السلعة إلى بائعها الأول، وهذا مذهب المالكية
(3)
، والوجه الثاني في مذهب الشافعية
(4)
، والمذهب عند الحنابلة
(5)
.
(1)
المبسوط للشيباني (5/ 184)، المبسوط للسرخسي (13/ 103)، البحر الرائق (6/ 60)، تبيين الحقائق (4/ 37)، فتح القدير (6/ 376).
(2)
الوسيط (3/ 130)، روضة الطالبين (3/ 476)، مغني المحتاج (2/ 56)، المهذب (1/ 286).
(3)
الذخيرة (5/ 100)، الشرح الكبير (3/ 125)، المقدمات (2/ 109).
(4)
انظر الإحالات السابقة والمذكورة في الوجه الأول عند الشافعية.
(5)
الإنصاف (4/ 420)، كشاف القناع (3/ 223)، المغني (4/ 117).