الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
، والصحيح من مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
يثبت فيها خيار المجلس، إن قيل هي بيع، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
والصحيح الأول، وهو أن الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وقد أفردت هذه المسألة بالبحث في أحكام الفسخ في آخر عقد البيع.
الثالث: عقد الشفعة
[م -448] لا يدخل خيار المجلس الشفعة في حق المشتري؛ لأنه يؤخذ منه المبيع قهرًا
(5)
. واختلفوا في ثبوت الخيار للشفيع على قولين:
القول الأول:
ليس له خيار مجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(6)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(7)
.
(1)
المجموع (9/ 209)، روضة الطالبين (3/ 435).
(2)
الإنصاف (4/ 368).
(3)
روضة الطالبين (3/ 435)، المجموع (9/ 209).
(4)
الإنصاف (4/ 368).
(5)
مغني المحتاج (2/ 44)، روضة الطالبين (3/ 435)، المجموع (9/ 209).
(6)
سيأتي بعد قليل النقل عن النووي من كتاب المجموع.
(7)
الإنصاف (4/ 368).