الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر
في تسليم المبيع والثمن زمن الخيار
[م-506] اتفق الفقهاء على أنه لا يجب تسليم البدلين في مدة الخيار في حال الإطلاق، وعدم اشتراط التسليم
(1)
، إلا ما سبق بحثه، هل تجربة المبيع من حق المشتري ولو لم يشترط، أو لا يحق له ذلك إلا بالاشتراط، وقد سبق بحث هذه المسألة.
قال النووي: «قال أصحابنا: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار .. »
(2)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «إن كان هناك خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الإجارات من خلافه، وصرح به الأزجي في نهايته.
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص عليه أحمد في رواية ابن الشالنجي»
(3)
.
وعلل الحنابلة ذلك بقوله: لعدم انقطاع علق من له الخيار عنه
(4)
.
(1)
الفتاوى الهندية (3/ 42)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 250)، حاشية ابن عابدين (5/ 69)، مواهب الجليل (4/ 415)، شرح الوجيز (2/ 321)، حواشي الشرواني (4/ 420)، روضة الطالبين (3/ 455).
(2)
المجموع (9/ 264)، تحفة المحتاج (4/ 420)، حاشية الجمل (3/ 175).
(3)
القاعدة الثامنة والأربعون (ص: 69)، وانظر الإنصاف (4/ 458)، شرح منتهى الإرادات (2/ 57)، كشاف القناع (3/ 240 - 241).
(4)
مطالب أولي النهى (3/ 142)، شرح منتهى الإرادات (2/ 57).
جاء في البحر الرائق: «لو كان الخيار إلى البائع، فسلم المبيع إلى المشتري، فلو سلمه على وجه التمليك بطل خياره، لا لو سلمه على وجه الاختبار .. »
(1)
.
[م-507] وإذا سلم أحدهما تطوعًا، وامتنع الآخر، فقد اختلف الفقهاء:
فالحنفية يرون أنه إن امتنع عن التسليم من له الخيار لم يجبر على ا لتسليم.
وإن دفع المشتري الثمن، والخيار له أجبر البائع على تسليم المبيع.
وإن كان الخيار للبائع، ودفع المبيع أجبر المشتري على تسليم الثمن.
جاء في البحر الرائق: «إذا كان الخيار للبائع فإنه يملك مطالبة المشتري بالثمن بخلاف ما إذا كان للمشتري»
(2)
.
وجاء في الفتاوى الهندية:
«ولو دفع المشتري الثمن وكان الخيار له: أجبرت البائع على دفع المبيع إليه. ولو دفع البائع المبيع أجبرت المشتري على دفع الثمن.
ولو كان الخيار للبائع، ونقد المشتري الثمن، وأراد أن يقبض العبد، فمنعه البائع، فله ذلك، غير أنه يجبر البائع على رد الثمن»
(3)
.
وقال النووي في المجموع: «فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع هذا هو المذهب.
وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه وممن حكى هذا الوجه الرافعي»
(4)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 10).
(2)
البحر الرائق (6/ 10).
(3)
الفتاوى الهندية (3/ 42).
(4)
المجموع (9/ 264).