الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
في خيار المجلس حال الإكراه
الفرع الأول
الإكراه على البقاء معا
[م-467] إذا أكره المتعاقدان على البقاء معًا فالخيار باق لهما؛ لعدم التفرق بالأبدان، ولم أقف فيه على خلاف بين الشافعية والحنابلة الذين يقولون بخيار المجلس
(1)
.
وأشار في تصحيح الفروع أن الإكراه على التفرق هو الذي حصل فيه خلاف، أي ولم يحصل خلاف في بقاء الخيار مع الإكراه على البقاء معًا
(2)
.
(1)
كشاف القناع (3/ 200).
(2)
تصحيح الفروع (4/ 82).