الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جارية لها، فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك
(1)
.
[قتادة عن حفصة مرسل، قال أحمد: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك]
(2)
.
القول الثاني:
إن كان الخيار للبائع، فكل شيء يفعله مما لو فعله المشتري كان رضًا، فهو إذا فعله البائع يعتبر ردًا للبيع إلا الإجارة
(3)
.
وجه هذا القول:
إذا صدر من البائع تصرفًا لو تصرفه المشتري لأسقط خياره كان ردًا للبيع كما لو رهن المبيع، أو استغله، إلا الإجارة فإنه لو أجر البائع المبيع لم يعتبر ردًا للبيع؛ لأن المالكية يرون أن غلة المبيع ملك للبائع وقت الخيار؛ فالإجارة استغلال لحقه فلا تعتبر عندهم ردًا للبيع، ولأن عقد الخيار كما قدمنا: عقد منحل عندهم حتى ينبرم.
القول الثالث:
اختار الشافعية في أصح الوجهين أن عرض السلعة للبيع، والتوكيل فيه، والرهن، والهبة إذا لم يتصل بها قبض، وتقبيل الجارية، أن ذلك ليس فسخًا، ولا إجازة
(4)
.
(1)
المصنف (3/ 506) رقم: 16540.
(2)
جامع التحصيل (ص: 255).
(3)
انظر مواهب الجليل (4/ 420)، التاج والإكليل (4/ 420)، حاشية الدسوقي (3/ 105)، مختصر خليل (ص: 180).
(4)
جاء في المجموع (9/ 241): «العرض على البيع، والإذن في البيع، والتوكيل فيه والرهن، والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان:
أحدهما: أنها كلها فسخ إن صدرت من البائع وإجازة إن صدرت من المشتري.
وأصحهما: أنها ليست فسخا ولا إجازة». وانظر روضة الطالبين (3/ 458).