الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير:
الدليل الأول:
(ح-412) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع).
الدليل الثاني:
(ح-413) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
(2)
.
ورواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:
البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار
(3)
.
وجه الاستدلال:
(1)
صحيح البخاري (2112)، صحيح مسلم (1531).
(2)
صحيح البخاري (2111).
(3)
صحيح البخاري (2109)، ومسلم (1531).