الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الحاكم (القاضي) لخلاص الديون، أو على المفلس لقضائها، وكذلك بيع الوارث لخلاص الديون، وأما البيع من أجل الاقتسام فقولان، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
القول الثالث:
يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي
(2)
، وهو قول مالك في الموطأ
(3)
.
القول الرابع:
لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك
(4)
، وقول للشافعي
(5)
،
(1)
قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 349): «لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة، ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة
…
» وانظر المدونة (4/ 349)، حاشية الدسوقي (3/ 119)، مواهب الجليل (4/ 439 - 440)، القوانين الفقهية (ص: 175)، بداية المجتهد (2/ 139)، فتح العلي المالك (1/ 360 - 361)، الفواكه الدواني (2/ 86). وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (2/ 1066) عن هذه الرواية:«وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر» .
(2)
الأم (6/ 194)، المهذب (1/ 288)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 248)، الإقناع للشربيني (2/ 287)، السراج الوهاج (ص: 187)، مغني المحتاج (2/ 53)، دقائق المنهاج (ص:60).
(3)
جاء في الموطأ (2/ 613)، بداية المجتهد (2/ 139).
(4)
بداية المجتهد (2/ 139)، وقال في شرح ميارة (1/ 309):«الثاني - يعني من الأقوال في بيع البراءة - أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب» . وانظر المعونة (2/ 1066).
(5)
المهذب (1/ 288)، السراج الوهاج (ص: 187)، مغني المحتاج (2/ 53).