الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
قالوا: تبدأ المدة من التفرق، أو التخاير، وهو وجه في مذهب الشافعية
(1)
، ونسبه الماوردي إلى الجمهور
(2)
، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
تعليل هذا القول:
التعليل الأول:
أن الشارط قصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس.
التعليل الثاني:
ولأن الخيار ثابت في المجلس حكمًا، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط.
وتعقب هذان:
بأنه ليس هناك ما يمنع من ثبوت الحكم بسببين، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام، والظهار.
فلا يمنع أن يثبت الخيار بسببين: خيار المجلس وخيار الشرط.
التعليل الثالث:
ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه
(4)
.
وبناء على هذا القول فلو اشترط أن يبدأ الخيار من العقد، فهل يبطل العقد.
(1)
المهذب (1/ 258)، مغني المحتاج (2/ 48)، السراج الوهاج (ص: 185).
(2)
مغني المحتاج (2/ 48).
(3)
المحرر (1/ 262)، الإنصاف (4/ 375 - 376).
(4)
انظر المغني (4/ 20).