الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
شروط خيار الرؤية
الشرط الأول
عدم رؤية المبيع
[م-518] يشترط لثبوت خيار الرؤية عند الحنفية: عدم رؤية المبيع، فإن اشترى المبيع، وهو يراه فلا خيار له؛ لأن الأصل لزوم العقد وانبرامه
(1)
.
وقيد الحنفية الرؤية أن تكون بقصد الشراء، فإن رأى شخص مالًا ولم يقصد برؤيته شراءه، ثم اشتراه بعد ذلك ثبت له الخيار، وعللوا ذلك: بأن الرؤية إذا لم تكن بقصد الشراء فلا تستوفى.
وكذلك إذا رآه بقصد الشراء، ثم اشتراه، وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه، كان مخيرًا، كما لو رأى المشتري سراويل بقصد شرائها، ثم ا شتراها بعد مدة في صوانه الذي يحفظ فيه، ولم يعلم أن هذا هو عين ما رآه، فإن له الخيار
(2)
.
ويشترط المالكية مع عدم الرؤية: شرطين آخرين: ألا يوصف أيضًا، وأن يشترط الخيار في صلب العقد، كما بينا سابقًا في الخلاف في مشروعية خيار الرؤية.
فإن كان المشتري لم يره وقت الشراء، ولكن قد رآه قبل ذلك، فإن كان لم يتغير عن حاله التي رآه عليها فلا خيار له؛ لأن العلم بالمبيع قد حصل بالرؤية السابقة.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 292).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 329).
وإن كان قد تغير عن حاله فله الخيار، لأنه لما تغير عن حاله لم تكن رؤيته السابقة مفيدة للعلم بالمبيع، ولأنه بتغير ذلك المال أصبح بمنزلة مال آخر كأن لم يره. وهذا متفق عليه بين الحنفية والمالكية
(1)
.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (5/ 292)، مجمع الأنهر (2/ 39)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (332)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 329)، المدونة (4/ 208)، التلقين (2/ 362)، القوانين الفقهية (ص: 170)، حاشية الدسوقي (3/ 25 - 26).
الشرط الثاني
أن يكون المبيع مما يتعين بالتعين
[م-519] اشترط الحنفية لثبوت خيار الرؤية أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين.
(1)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 292)، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 58).
وقد زدت هذه المسألة وضوحًا فيما سبق حين كان الكلام على شرح تعريف خيار الرؤية، وعلى بيان العقود التي يدخلها خيار الرؤية، وأن السلعة إذا كانت موصوفة غير معينة، وبيعت بثمن حال فلا يثبت فيها خيار الرؤية، ويسمى هذا العقد بيع السلم حالًا كان أو مؤجلًا، فإن جاء به على الوصف الذي تم به العقد أصبح العقد لازمًا، ولا خيار للمشتري، وإن كان المدفوع لم يكن مطابقًا للصفة التي جرى العقد عليها أصبح البائع مطالبًا بدفع ما هو مطابق للموصوف؛ لأن المبيع لم يتعين في عين ذلك الشيء المدفوع، وإنما تعلق بذمة البائع، ولم يتعلق بشيء معين، فيبقى العقد قائمًا، ويلزم البائع بدفع سلعة مطابقة للصفة المتفق عليها.
* * *