الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار الشافعية المنع من تفريق الصفقة إن كان الباقي باقيًا في ملكه، والمنع كذلك من تفريق الصفقة في أصح القولين إن كان الباقي زائلًا عن ملكه.
قال النووي: «وليس له رد بعضه إن كان الباقي باقيًا في ملكه، لما فيه من التشقيص على البائع .... وإن كان الباقي زائلًا عن ملكه، بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع، ففي رد الباقي طريقان:
أحدهما: على قولي تفريق الصفقة.
وأصحهما: القطع بالمنع كما لو كان باقيًا في ملكه»
(1)
.
وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
[م-562] وإن كان التفريق يلحق بالبائع ضررًا، كما لو كان المبيع مكيلًا أو موزونًا، فإنه إذا أمسك الجيد، ورد المعيب قد يلحق البائع ضرر من ذلك، فهل له أن يرد المعيب فقط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ليس له الرد، وهذا مذهب الحنفية
(3)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة،
(1)
روضة الطالبين (3/ 488)، وانظر التنبيه (ص: 94)، السراج الوهاج (ص: 189)، مغني المحتاج (2/ 60)، الوسيط (3/ 130).
(2)
المغني (4/ 117 - 118)، الإنصاف (4/ 421)، كشاف القناع (3/ 223).
(3)
الاختيار لتعليل المختار (2/ 18)، حاشية ابن عابدين (5/ 38)، لسان الحكام (ص:358)، المبسوط للسرخسي (13/ 102)، المبسوط للشيباني (5/ 184)، البحر الرائق (6/ 69).
(4)
قال في المجموع (9/ 482): «من اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبًا، هل له إفراده بالرد؟ الأصح ليس له» . وانظر المهذب (1/ 284)، روضة الطالبين (3/ 488)، التنبيه (ص: 94)، السراج الوهاج (ص: 189)، مغني المحتاج (2/ 60)، الوسيط (3/ 93).