الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
أجازه الشافعية في أصح الوجهين مطلقًا، ولم يعتبروا استخدام المبيع فسخًا للخيار
(1)
.
جاء في أسنى المطالب: «يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار، كركوب الدابة واستخدام الرقيق»
(2)
.
وهذا يعني: سواء كان استخدامه للتجربة، أو للانتفاع.
(1)
روضة الطالبين (3/ 457)، المجموع (9/ 242)، أسنى المطالب (2/ 53)، البيان للعمراني (5/ 36).
(2)
أسنى المطالب (2/ 53)، وقال العمراني في البيان (5/ 36): «وإن ركب الدابة من له الخيار في حال الخيار، فهل يبطل خياره؟ فيه وجهان:
أحدهما: يبطل خياره؛ لأن ذلك تصرف يفتقر إلى الملك.
والثاني: لا يبطل؛ لأنه يحتمل أنه ركبها للتجربة، فلا يبطل خياره بذلك».
وقال النووي في المجموع (9/ 242): «أصحهما لا يكون فسخًا، وزيف إمام الحرمين قول من قال: الركوب والاستخدام فسخ، وقال: هو هفوة» .
وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 457): «إذا كان الخيار للبائع .... فعلى الصحيح، لو قبل أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة، لا يكون فسخًا على الأصح، وكذا الركوب والاستخدام» . وهذا النص وإن كان في حق البائع، لكن ما ثبت في حق البائع ثبت في حق المشتري، ولذلك قال في شرح الوجيز (8/ 322):«وما جعلناه فسخًا من البائع، فهو إجازة من المشتري إن وجد» .
وقال في شرح الوجيز (8/ 322): «الأظهر في المذهب أنهما - يعني الركوب والاستخدام- لا يتضمنان الفسخ» .
وقال في مغني المحتاج (2/ 49): «ومقدمات الجماع كاللمس بشهوة، والقبلة - يعني للأمة المشتراة بشرط الخيار - ليست فسخًا، كاستخدامه الرقيق، وركوبه الدابة
…
».
وقال في نهاية المحتاج (4/ 22): «فإن باشر فيها فيما دون الفرج، لم يكن فسخًا كالاستخدام» .