الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة
علمنا من الفصل السابق أن المشتري له أن يرد السلعة المعيبة إذا كانت قائمة بحالها لم تتغير، ولم يتصرف فيها، وله أن يمسكها.
فإن أحب المشتري أن يمسك السلعة المعيبة، ويطالب المشتري البائع بأرش العيب، فإما أن يكون ذلك برضا البائع، أو يكون ذلك بدون رضاه.
[م-543] فإن كان ذلك برضاه، فقد ذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
، ورجحه ابن تيمية
(2)
.
قال ابن رشد: «فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك»
(3)
.
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم
(4)
.
(1)
فتح القدير (6/ 357)، تبيين الحقائق (4/ 31)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 18)، المعونة (2/ 1052)، بداية المجتهد (2/ 134)، المهذب (1/ 284)، الحاوي (5/ 248)، البيان للعمراني (5/ 288)، الإنصاف (4/ 412).
(2)
المجموع (29/ 340 - 341).
(3)
بداية المجتهد (2/ 134).
(4)
المجموع (11/ 362)، الحاوي الكبير (5/ 248)، البيان للعمراني (5/ 288)، المهذب للشيرازي (1/ 284)، مغني المحتاج (2/ 55 - 56).