الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
انتهاء الخيار باستنفاذ وقته
[م-525] هل خيار الرؤية مؤقت بوقت بحيث ينتهي الخيار باستنفاذ وقته، أو هو على التراخي فلصاحبه أن يختار الرد متى شاء، أو بعبارة أخرى: هل خيار الرؤية على الفور، أم على التراخي؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
خيار الرؤية غير مؤقت، وهو باق إلى أن يوجد ما يبطله، وهذا هو المختار في مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني:
أنه مؤقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية، ولم يفسخ انتهى خياره، وهذا قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
القول الثالث:
يمتد امتداد مجلس الرؤية، وهو الأصح عند الشافعية، والحنابلة على القول بجواز بيع الغائب
(4)
.
(1)
فتح القدير (6/ 340)، مجمع الأنهر (2/ 35)، حاشية ابن عابدين (4/ 595).
(2)
هذا القول هو معنى قول الشافعية بأنه على الفور، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205).
(3)
الإنصاف (4/ 296).
(4)
المنثور في القواعد (2/ 149)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205)، الإنصاف (4/ 296).