الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
(1)
.
وجه الاستدلال:
(2)
.
ويناقش:
بأنه قد تقدم الخلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا بيع الخيار) وأن في المسألة ثلاثة أقوال، وبينا أن الراجح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:(إلا بيع الخيار) أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، فيكون التقدير: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا البيع الذي جرى فيه التخاير.
ونسبه ابن حجر إلى جمهور العلماء، وقال: جزم الشافعي به
(3)
.
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال
…
أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد، قبل مفارقة
(1)
صحيح البخاري (2111)، ومسلم (1531).
(2)
المنتقى (5/ 55).
(3)
انظر فتح الباري (4/ 333).