الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا كان الخيار للمشتري، ولزمه ضمان المبيع على النحو السابق، فالواجب عليه هو الثمن، ولا يكلف القيمة إن كانت زائدة
(1)
.
وجه قول المالكية الأصل أن يكون الضمان على البائع:
الوجه الأول:
أن الغلة في بيع الخيار إذا كانت للبائع مطلقًا، فيجب أن يكون ضمانه على البائع أيضًا؛ لأن الخراج بالضمان، فمن له الغنم والانتفاع بالغلة، فعليه الغرم بتحمل ضمان الهلاك.
الوجه الثاني:
أن عقد الخيار عند المالكية يعتبر منحلًا حتى ينعقد، كما بينا في ملكية المبيع زمن الخيار، وإذا كان منحلًا فهلاك المبيع يكون على مالكه، وهو البائع.
قال ابن الشاط: «وعمدتهم أنه عقد غير لازم، فلم ينتقل الملك عن البائع، كما لو قال: بعتك، ولم يقل المشتري: قبلت»
(2)
.
جاء في المنتقى: «إذا هلك المبيع في مدة الخيار بيد البائع فهو منه، وإن هلك بيد المبتاع، ففي كتاب ابن حبيب: إن كان مما لا يغاب عليه، فهو من
(1)
قال خليل في مختصره (ص:181): «وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر، إلا أن يحلف) قال في منح الجليل (5/ 134 - 135) تعليقًا: «إلا أن يحلف المشتري أن ما يغاب عليه تلف، أو ضاع بغير سببه وتفريطه (فالثمن) يضمنه دون القيمة الزائدة» . وانظر التاج والإكليل (4/ 423)، الشرح الكبير (3/ 104)، الذخيرة (5/ 130 - 131)، مدونة الفقه المالكي وأدلته - الدكتور الصادق الغرياني (3/ 315).
(2)
إدرار الشروق (3/ 283)، وابن الشاط: هو أبو القاسم: قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري.