الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
أن زوال العيب يمنع من الرد، مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
.
واشترط الحنفية والمالكية بألا يبقى أثر للعيب؛ لأن بقاء أثر العيب عيب، والعيب سبب للرد فأثره كذلك.
كما زاد المالكية شرطًا آخر: وهو ألا يكون الغالب عود العيب، فإن كان عوده غالبًا لم يمنع من الرد بالعيب.
(1)
قال في الفتاوى الهندية (3/ 69): «لو وجد العيب القديم عند المشتري، ثم زال قبل أن يرده بطل خياره
…
». وانظر بدائع الصنائع (4/ 196)، المبسوط (13/ 166)، حاشية ابن عابدين (5/ 5)، العناية شرح الهداية (9/ 47 - 48)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 339)، البحر الرائق (6/ 39).
(2)
المدونة (4/ 331)، المنتقى للباجي (4/ 200)، شرح الخرشي (5/ 135)، بلغة السالك (3/ 100)، التاج والإكليل (4/ 440)، مواهب الجليل (4/ 440).
وقال ابن جزي في القوانين (ص: 176): «المسقط الثاني: أن يزول العيب، إلا إذا بقيت علامته، ولم تؤمن عودته» .
(3)
جاء في المحرر (1/ 328): «وإذا صار لبن التصرية عادة، أو زال العيب قبل الفسخ سقط الخيار» وانظر: كشاف القناع (3/ 215)، الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 89).
(4)
قال الشيرازي في المهذب (1/ 284): «فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان .... أحدهما: يسقط الخيار؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر.
والثاني: لا يسقط؛ لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه».
ونقل النووي في المجموع (11/ 358) أن القطع بسقوط الخيار هو المذهب. وانظر فتح الوهاب (1/ 293)، الإقناع للشربيني (2/ 286).