الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده
.
[م-456] اختلف ا لعلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:
القول الأول:
يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
. وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.
الثاني عشر: الخلع
.
[م-457] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟
فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.
وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية
(4)
.
وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين:
(1)
المجموع (9/ 208 - 209)، روضة الطالبين (3/ 436).
(2)
انظر المرجعين السابقين.
(3)
الإنصاف (4/ 363)، كشاف القناع (3/ 199)، شرح منتهى الإرادات (2/ 35).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 28).