الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أن ذلك لا يمنع من الرد بالعيب، وهو مخير بين أن يرد الدابة بحالها، أو يمسك، ولا شيء له.
الثاني: أن ذلك يمنع من الرد بالعيب، وليس له إلا الإمساك، والرجوع بقيمة العيب.
وأما الزيادة التي تكون نتيجة ما يحدثه المشتري في المبيع من صبغ وخياطة، فإنه لا خلاف في المذهب أن ذلك يوجب له الخيار: بين أن يمسك، ويرجع بقيمة العيب، أو يرد ويكون شريكًا بما زاد بما أحدثه من الصبغ وشبهه
(1)
.
وجه ذلك:
أن مال المشتري قد اختلط بمال البائع على وجه لا يمكن فصلهما، فأصبحا شريكين بقدر حصصهما.
وأما الشافعية، والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الزيادة المتصلة لا تمنع من الرد، وترد مع أصلها، ولا شيء للمشتري
(2)
.
وجه قولهم:
أن هذه الزيادة لا يمكن أن تنفرد عن الأصل في الملك، فمن ملك الأصل ملك هذه الزيادة.
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 127)، مواهب الجليل (4/ 447 - 448)، المقدمات (2/ 103)، جواهر الإكليل (2/ 45)، الشرح الكبير (3/ 127)، التاج والإكليل (4/ 447)، مختصر خليل (ص: 184).
(2)
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 61 - 62)، السراج الوهاج (ص: 189)، منهاج الطالبين (1/ 48)، نهاية المحتاج (4/ 65، 66)، المهذب (1/ 285).
وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الفوائد المتصلة ترد مع المبيع عند رده بالعيب، وفي دعوى الإجماع نظر
(1)
.
وذهب الإمام أحمد في رواية، اختارها ابن عقيل وابن تيمية إلى أن الزيادة لا تمنع من الرد، وتكون الزيادة من حق المشتري
(2)
.
(1)
نيل الأوطار (5/ 326)، سبل السلام (2/ 506).
(2)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 390): «والنماء المتصل في الأعيان المملوكة، العائدة إلى من انتقل الملك عنه، لا يتبع الأعيان، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، حيث قال: إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، وهذا يعم المتصل والمنفصل
…
».
وقال ابن رجب في القواعد في القاعدة الحادية والثمانين (ص: 157): «النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ تتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع، وهو الذي ذكره الشيرازي في المبهج ولم يحك فيه خلافًا، وهو اختيار ابن عقيل صرح به في كتاب الصداق، والشيخ تقي الدين، ويتبع الأصل في التوثقة والضمان على المشهور. ويتخرج على ذلك مسائل، منها:
المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة فالمشهور عند الأصحاب أن الزيادة للبائع تبعا لأصلها ولا يستحق المشتري عليه شيئًا.
وخرج ابن عقيل بأن الزيادة للمشتري، وكذلك قال الشيرازي، وزاد: أنه يرجع على البائع بقيمة النماء، وهو كذلك، ذكره الشيخ تقي الدين وأخذه من عموم كلام أحمد في رواية أبي طالب إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، قال: وهذا يعم المنفصل والمتصل.
قلت - القائل ابن رجب- نص أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل صريح كما قال الشيرازي في رواية ابن منصور، فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان بها داء، فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الدواء، وإن شاء ردها ورجع عليه بقدر النماء
…
ووجه الإجبار هنا على دفع القيمة: أن البائع قد أجبر على أخذ سلعته ورد ثمنها، فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها، وإن لم يقع عليه العقد .... ».