الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في اشتراط الخيار لأجنبي
[م-491] الأصل في خيار الشرط أنه راجع إلى إرادة العاقدين، والمراد بالعاقدين هنا ما هو أعم من المالكين فيشمل المالكين والوكيلين والوصيين وغيرهما ممن له الحق في إبرام العقد، وإذا عرفنا أن الخيار يثبت للعاقدين، فقد يكون اشتراط الخيار للعاقدين كليهما، وقد يشترط لأحدهما دون الآخر وهذا كله لا خلاف فيه بين الفقهاء القائلين بخيار الشرط.
قال النووي: «يجوز شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما بالإجماع»
(1)
.
والسؤال، ما ذا لو شرط العاقدان أو أحدهما الخيار لأجنبي من العقد ممن ليس له أي علاقة بالعقد، فهل يصح جعل الخيار لأجنبي؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة
(2)
.
القول الثاني:
لا يجوز جعل الخيار لأجنبي، اختاره زفر من الحنفية
(3)
، وهو قول في
(1)
المجموع (9/ 233).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 174)، الهداية (3/ 30)، المبسوط (13/ 47)، المنتقى للباجي (5/ 60)، الفواكه الدواني (2/ 83)، الشرح الكبير للدردير (2/ 98). مغني المحتاج (2/ 46)، منتهى الإرادات (1/ 358).
(3)
المبسوط (13/ 47).