الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الشافعية:
العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه
(1)
.
وهذا التعريف قريب من تعريف الحنفية.
تعريف الحنابلة:
العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا
(2)
.
وعرفه البهوتي بأنه نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، وإن لم تنقص عينه
(3)
.
تعريف ابن حزم:
عرفه ابن حزم بقوله: «هو ما حط من الثمن الذي اشترى به، أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله»
(4)
.
ونلحظ أن كل التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:
الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه، ونص المالكية والحنابلة بأن نقص العين من العيب، وإن زاد في الثمن كالخصاء.
الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بد من وضع ضابط لما
(1)
أسنى المطالب (2/ 60)، تحفة المحتاج (3/ 224)، مغني المحتاج (2/ 52).
(2)
الإنصاف (4/ 405).
(3)
كشاف القناع (3/ 215).
(4)
المحلى (مسألة: 1577).
يعتبر عيبًا مؤثرًا، مما لا يعد كذلك. قال ابن تيمية:«لا يطمع في إحصاء العيوب»
(1)
.
لذلك رأى الفقهاء الرجوع إلى عرف التجار في تحديد هل هذا عيب مؤثر، أو غير مؤثر؟
ذكر الحنفية أن المرجع في معرفة العيب عرف أهله
(2)
.
قال الشيرازي: «والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبًا، فإن خفي منه شيء، رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس»
(3)
.
قال النووي في شرحه تعليقًا: «لما كانت الأمثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابط سديد فإن المدرك في ذلك العرف ولولا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا وما لا فلا»
(4)
.
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ما عده التجار منقصًا أنيط الحكم به؛ لأنه لم يرد في الشرع نص في كل فرد منه، فرجع فيه إلى أهل الشأن»
(5)
.
وقال القرافي في الفروق: «إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد
(1)
نقله ابن قاسم في حاشيته على الروض (4/ 441 - 442).
(2)
العناية شرح الهداية (6/ 357).
(3)
المهذب (1/ 286).
(4)
المجموع (9/ 548).
(5)
شرح منتهى الإرادات (2/ 44).
به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه، بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا»
(1)
.
* * *
(1)
الفروق (1/ 176)، وانظر تبصرة الحكام (2/ 73).