الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في حكم خيار الشرط
[م-490] اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الخيار في عقد البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
القول الثاني:
لا يصح اشتراط الخيار للبائع، أو لهما، ويجوز اشتراطه للمشتري وحده، وهو قول ابن شبرمة، والثوري
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 174)، تبيين الحقائق (4/ 14)، العناية شرح الهداية (6/ 298 - 299)،فتح القدير (6/ 298)، البحر الرائق (6/ 2)، الفتاوى الهندية (3/ 38)، البناية للعيني (7/ 74).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 82)، شرح ميارة (2/ 3)، الكافي لابن عبد البر (ص: 343)، التلقين (2/ 363)، حاشية الدسوقي (3/ 91)، المعونة (2/ 1042)، الشرح الكبير (3/ 91)، مواهب الجليل (4/ 409)، بلغة السالك (3/ 79)، الاستذكار (21/ 97)، الذخيرة (5/ 23).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (5/ 65)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 29)، مغني المحتاج (2/ 46)، نهاية المحتاج (4/ 11)، حواشي الشرواني (5/ 592)، المجموع (9/ 173) و (9/ 268).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 373)، الروض المربع (2/ 72)، الكافي (2/ 45)، المبدع (4/ 68)، المحرر في الفقه (1/ 262)، المغني (4/ 18).
(2)
انظر المحلى (7/ 265)، فتح القدير (6/ 302)، البحر الرائق (6/ 3).