الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.
القول الثالث:
حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك
(1)
.
القول الرابع:
يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
، وبه قال إسحاق
(3)
.
دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش:
الدليل الأول:
(ح-443) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.
قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر
(4)
.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
مختصر خليل (ص: 183)، شرح ميارة (2/ 32)، الخرشي (5/ 131)، الشرح الصغير (3/ 158)، الشرح الكبير (3/ 114)، المقدمات الممهدات (2/ 101)، مواهب الجليل (4/ 434 - 435)، الذخيرة (5/ 56)، منح الجليل (5/ 156).
(2)
المبدع (4/ 87 - 88)، الإنصاف (4/ 410)، كشاف القناع (3/ 218)، المحرر (1/ 324)، المغني (4/ 110).
(3)
المغني (4/ 110).
(4)
صحيح البخاري (2148)، ورواه مسلم (11 - 1515).