الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثانيًا: أن عقد البيع إذا كان لا ينعقد مع الإكراه، فكذلك لا يلزم البيع مع الإكراه، وإذا لم يلزم دل ذلك على بقاء الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفرقا.
(1)
.
الراجح:
بعد استعراض القولين وأدلتهما أجد أن القول الأول فيه قوة، إلا أن القول الثاني أقوى من حيث القواعد: وهو أن فعل المكره لا يعتد به شرعًا، وقد صوبه المرداوي في تصحيح الفروع
(2)
، والله أعلم.
وقال ابن عقيل: إذا رأى المتبايعان وهما في مجلس التبايع، سبعًا، أو ظالمًا خشياه، فهربا فزعًا منه، أو حملهما من مجلس التبايع سيل، أو فرقتهما ريح، فكإكراه
(3)
.
الطريقة الثانية:
[م -469] إذا أكره أحد المتعاقدين دون الآخر، فهل يبطل الخيار؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(1)
نهاية المحتاج (4/ 9).
(2)
الفروع (4/ 83).
(3)
كشاف القناع (3/ 200).